الشاهين والصقعبي يقترحان تعديل قانون الجزاء بتحديد عقوبات التشبه بالجنس الآخر
أعلن النائبان أسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمهما باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وعلى جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات أن التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه.
وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية، مع إلزام المحكوم إليه بإزالة مظهر التشبه".
وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو الآتي:
وعلى ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاما على المشرع إصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة والتي أكدت السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم، ولمبررات ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر وماهية العقوبات المفروضة في حال ثبوتها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري).
والتزاما بحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية وينص الدستور الكويتي في المادة الثانية على أن (دين الدول الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع).