محليات

«الشؤون» تعدّل عقود تأجير «التعاونيات» لأفرع البنوك والمحلات

عدّلت وزارة الشؤون الاجتماعية، بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني، بعدما اشتكت البنوك للوزارة من بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الجمعيات التعاونية معها، في تطبيق عقود تأجير أفرعها بهذه الأماكن، وعدم وضع سقف محدد سواء للفترة أو الكلفة الإيجارية.
وردّت «الشؤون»، على البنوك، وفقاً لـ«الراي»، بقرار وزاري سمح بتعديل لمدد العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة، ليكون كالتالي: «إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح بين 1000 و15 ألف دينار، تكون مدة العقد سنة واحدة، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار».
وأوضحت «إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح بين 15001و50 ألف دينار، تكون مدة العقد 3 سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار».
وتابعت «إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تزيد على 50 ألف دينار، تكون مدة العقد 5 سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار ويجب عند تجديد هذه العقود أن يقدم المستثمر للجميعة دعم لا يقل عن 50 في المئة من قيمة الدعم المقدم عند إبرام هذه العقود».
وفي المادة «42» لا يجوز للجميعة القيام بتخفيض أو إعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب، أو منح أي محل أو موقع بالجميعة للغير تحت أي مسمى إلا بعد الطرح حسب الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة، أو تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر لأي سبب إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد الاستثمار شريطة عدم وجود نشاط مماثل للنشاط الذي سيتم التغيير إليه وموافقة جهات الاختصاص ودفع المستثمر دعم مالي وقيمة إيجارية تتناسب مع مساحة الفرع المستثمر، وموقعه والنشاط الذي آل إليه».
وفي المادة 44»، «على الجمعيات التعاونية الحصول على موافقة «الشؤون» مسبقاً وكتابياً قبل انتهاء عقد الاستثمار بـ3 أشهر على الأقل في الحالات التالية، إضافة إلى رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير، ورغبة الجمعية في طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير، كما يجب رغبة على الجمعية الحصول على موافقة «الشؤون» مسبقاً قبل إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير».
وفي المادة «46»، «يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقج وسحب الفرع منه إذا ما ثبت تنازله عنه ويتسثنى من ذلك: في حال وفاة المستثمر يجور للورثة الاتفاق بينهم لتحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم، شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري أو شريك في شركة تحمل ترخيصاً تجارياً مطابقاً لنفس النشاط، وساري المفعول، أو تحول النشاط المستثمر من مؤسسة فردية لشركة، يكون أحد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله، على أن يكون رأسمال الشركة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للمستثمر وأن يكون نشاطها متوافقاً مع موضوع عقد الاستثمار».
وفي المادة «49»، «على الجميعة اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر على الحدود اللازمة لأدائها وحسن سيرها، ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية على ألا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والتنفيذية إلى المبيعات 10 في المئة، تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية».
وفي المادة الثانية: تضاف مادة برقم 42 مكرر للقرار الوزاري رقم «46/ت» لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم «54/ت» لسنة 2021 يكون نصها على النحو التالي «يحظر نقل النشاط أو ضم نساحة أو توسعة النشاط المستثمر إلا بعد مرور مدة التعاقد الأولى ولا يجوز للجمعية مخاطبة الوزارة بهذا الشان قبل مرور المدة المشار إليها».
وفي المادة الثالثة: تعدل الفقرة «1» من المادة «43» لتصبح «في حال التراضي بين الطرفين على القيمة الجديدة، يتم توقيع ملحق للعقد طبقاً للنموذج الموحد، وإرساله للوزارة للتصديق عليه».

زر الذهاب إلى الأعلى