5 نواب يقترحون إعادة تنظيم «صندوق التنمية».. بما يتوافق مع الشريعة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون «رقم «25» لسنة 1974»، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتوفيق أعماله مع الشريعة الإسلامية.
وقدم الاقتراح النواب أسامة الشاهين، ود. حمد المطر، ود. صالح المطيري، ومهلهل المضف، ود. عبد العزيز الصقعبي.
ونص الاقتراح في المادة الأولى، على أن يُستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون، بالمادة ثانية «غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا للكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً، ويدخل في أغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت ما نسبته 25%، من رأس مال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية في شان التمويلات التي قدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي المادة الرابعة، «يجوز للصندوق أن يصدر «الصكوك» في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وفي المادة الثانية، «تستبدل كلمة التمويل حيثما وردت بكلمة القروض، كما تستبدل كلمة الصكوك حيثما وردت بكلمة السندات».
وفي المادة الثالثة، «تُضاف مادة جديدة برقم «الخامسة مكرراً)» إلى القانون، «يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعمال الصندوق، وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وأحكام عضويتها وأسس ممارسة أعمالها».
وفي المادة الرابعة، «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».
وفي المادة الخامسة، «على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.