محليات

رئيس المجلس البلدي لوزيرة البلدية رنا الفارس: نرفض توجيه الوزيرة لنا بل هي وفق القانون في مرمى مسائلة ومراقبة المجلس

• ليس من حقك قانوناً توجيه رئاسة المجلس وفهمك لمبدأ الإشراف مغلوط

• حمل كتابكم لنا الكثير من المزاعم والمغالطات ما يستوجب الرد عليها

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي، أن إشراف وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس على المجلس البلدي لايشمل أي شكل من أشكال التوجية للمجلس، أو أي صورة من صور إصدار التعليمات والأوامر له.

وقال إن هذا الإشراف منحصر حصراً في أحقية الوزيرة في الاعتراض على قرارات المجلس بحالتها دون الحق في تعديلها أو استبدالها بغيرها .

وبعث العتيبي كتاباً لوزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس بشأن الإحتفالية الخاصة بمرور 90 عاماً على إنشاء المجلس البلدي وافتتاح مبناه الجديد، جاء فيه:

بالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم ( وز 869 ) المؤرخ 7/04/2022 بخصوص الموضوع أعلاه والمنتهية فيه إلى تعذر إقامة الاحتفالية في المبنى الجديد بزعم أن المبنى ما زال في عهدة المقاول المنفذ ولم يتم استلامه حتى تاريخه .

وفي مقام تأييد هذا الزعم ذكرتم في كتابكم المشار إليه، أنكم في رفضكم طلب المجلس بإقامة الاحتفالية بمبناه الجديد تمارسون دوركم الاشرافي والتوجيهي على المجلس والذي منحكم إياه الدستور والقانون وقرارات المحكمة الدستورية، مدللين في هذا الشأن بما جرت عليه المادة ( 133 ) من الدستور، وما نصت عليه من المادة ( 2 ) من قانون البلدية رقم 33/2016، ومن المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات، وما تم إيراده بقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 8 لسنة 2004 .

واقترحتم في هذا الشأن بشيء من التندر والتباسط – إقامة الاحتفالية في مبنى المجلس البلدي الحالي، أو في أي موقع آخر نراه مناسباً لهذا الغرض، ثم ختمتم كتابكم المشار إليه بالتوجيه بالتقيد بتوجهاتكم  الواردة فيه بصفتنا رئيساً لجهة خاضعة لإشرافكم وأن تحملكم للمسؤولية قائم لا على ما جاء حصراً بكتابنا الموجه إليكم بتاريخ 4/4/2022 بهذا الخصوص وإنما على بركم بالقسم أمام الله سبحانه وتعالى وسمو أمير البلاد ( حفظه الله ورعاه)، ومجلس الأمة .

ونحن وإذ كنا نربأ بأنفسنا أن ندخل في مساجلات قانونية، إلا أنه مع ما حمله كتابكم المشار إليه من مزاعم ومغالطات، لا يسعنا معه سوى تأكيد وتوضيح الحقائق القانونية و الواقعية الآتية :-

أولاً :- ماهية سلطة الإشراف التي يمارسها الوزير المختص بشؤون البلدية على المجلس البلدي .

السلطة الرئاسية هي عبارة عن العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط، وتقوم هذه السلطة على أساس تدرج الوظائف بشكل هرمي والعلاقات التسلسلية بين الرئيس في المنظمة الإدارية .

(1)

ويكون الرئيس الإداري فيها العديد من الصلاحيات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس بدءاً من سلطة التعيين وانتهاءً بسلطة الفصل أو العزل، مروراً بسلطات الترقية والتأديب، وغيرها من الإجراءات التي يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي . وله في سبيل حسن سير الجهاز الإداري الذي يترأسه

توجيه أوامر وتعليمات أو منشورات مسبقة توجه طريقة وكيفية العمل وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة. وله كذلك سلطات واسعة في إلغاء وتعديل وسحب قرار المرؤوس وهو ما يسمى بالرقابة اللاحقة.

أما الوصاية الإدارية، فيقصد بها من الناحية الموضوعية، تلك الوصاية التي تباشرها الدولة على الهيئات المحلية. تلك الهيئات التي تتمتع بنص القانون باستقلالية، وتندرج ضمن ما يسمى في علم الإدارة العامة «اللامركزية الإدارية» التي تقوم على إنشاء أجهزة محلية منتخبة ومستقلة لإدارة وتسير المصالح والشئون.

والأصل أن هذه الهيئات (اللامركزية) بما لها من استقلال تعمل وتتصرف طبقاً للقوانين التي تحكمها . وأنه مستبعد بشأنها كل مظاهر الرقابة السابقة مثل إصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات من السلطة الوصية، أو تعديل القرارات الصادرة من هذه الهيئات، وأنه ليس لسلطة الوصاية إزاء هذه القرارات  سوى الموافقة عليها أو رفضها دون إدخال تغيرات عليها بتعديلها أو استبدالها لأن في ذلك مساس بإستقلالية هذه الهيئات اللامركزية نظراً لتمتعها بالشخصية المعنوية .

(مشار إليه كتاب النظرية العامة للقرارات الإدارية د / سلمان الطماوي صــ 350 ـــ طبعة 2016 )

ويستخلص من هذا كله إن إشراف وزير الدولة لشئون البلدية على المجلس البلدي، لايشمل أي شكل من أشكال التوجية للمجلس، أو أي صورة من صور إصدار التعليمات والأوامر له .

وإن هذا الإشراف منحصر حصراً في أحقية الوزير في الاعتراض على قرارات المجلس بحالتها دون الحق في تعديلها أو استبدالها بغيرها .

ثانياً: الوضعية الخاصة والمغايرة للمجلس البلدي

المجلس البلدي مقارنة بكل مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة المستقلة يتمتع بوضعية خاصة ومغاير عنها تماماَ فهو ليس مؤسسة أو هيئة عامة، وإن كانت تمتع بالإستقلال بنص القانون، إلا أن هيكلها التنظيمي والقانوني، عبارة عن مجلس إدارة تقوم بتعيين كل أعضائه السلطة التنفيذية ويترأسه ويشرف عليه الوزير الملحق به هذه المؤسسة أو الهيئة،وهو الوضع الذى عناه بالتفسير والتنظيم، قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم  8 لسنة

2004، والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992  في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات .

 

(2)

 

 

ولكن المجلس البلدي مغاير لهذا الوضوع تماماً فهو برلمان البلدية، يشرع لها ويراقب أداء جهازها التنفيذي المترأسه وزير الدولة لشئون البلدية، وكيانه القانوني مؤلف من عشرة أعضاء منتخبون انتخاباً مباشراً من الشعب، وسته أخرون يعيينون بمرسوم، ورئيسه منتخباً من مجموع الأعضاء المؤلف منهم المجلس، وهو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه . والوزير المختص بشؤون البلدية . بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي . في مرمى المساءلة والمراقبة من جانب المجلس البلدي،، ووجه إشراف الوزير على المجلس منحصر وكما حدده القانون في أحقيته في الاعتراض على قرارات المجلس، وللمجلس البلدي التمسك بقراره المعترض عليه، ليحل مجلس الوزراء في هذا الحال حكماً بين المجلس والوزير .

 

ثالثاً : إقامة الاحتفالية والتحضير لها، إجراء مسبق، شارك فيه مع المجلس الرئاسة العليا والوسطى للجهاز التنفيذي .

إقامة الاحتفالية إجراء ليس وليد اليوم، وليس إجراءً انفرد به المجلس البلدي وأمانته العامة وتفاجئ به الجهاز التنفيذي برئاسته العليا والوسطى، وإنما هو إجراء تم التجهيز والإعداد له من جانب الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي معاً منذ فترة طويلة، وصدرت بشأنه القرارات الوزارية أرقام ( 2020/88، 2020/208، 2020/212) بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري الأول التحضير وإعداد كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية التي كان مقرر لها أن تقام في 2020/4/13. ونفاذا لهذه القرارات الوزارية قام مدير عام الجهاز التنفيذي بتاريخ 2021/3/23 وبعده بمخاطبة كل مــن : وكيل وزارة المالية للموافقة على إجراء تعلية لمبلغ (  110.000د.ك ) لتغطية تكاليف الاحتفالية، ومحافظ البنك المركزي لإصدار مسكوكة تذكارية بهذه المناسبة، وغير ذلك من إجراءات ومخاطبات وتحضيرات وذلك على النحو المبين تفصيلاً بكتابنا رقم (6525) الموجه إليكم في (2022/4/4) .

أما بالنسبة للاقتراح بأن تقام الاحتفالية في مبني اخر غير المبني الجديد، ففضلاً عن أنه قول خارج نطاق المعقول والمقبول، فإنه يتناقض مع عناوين ومنطوق القرارات الوزارية السالف الإشارة إليها ونصوص موادها، والتي جاءت صريحة وواضحة في أن الاحتفالية تشمل مناسبتين هما الاحتفال بمرور (90) عاماً على إنشاء المجلس البلدي، وافتتاح المبنى الجديد له ويتناقض أيضاً ما تم تنفيذه فعلياً من تجهيزات وإعدادات وتذكارات تخص المناسبتين معاً، سواء مايتعلق بالإفلام الوثائقية أو المسكوكات أو التذكارات أو بقية التحضيرات والإعدادات الأخرى، حيث أعددت كل هذه الأمور وغيرها، وتم الانتهاء منها ودفع تكاليفها من المال العام على أساس إقامة المناسبتين معاً، الأمر الذي يستحيل معه إقامة مناسبة دون الأخرى .

 

 

(3)

 

 

 

رابعاً : النية المبيتة لعدم إقامة الإحتفالية والتذرع في ذلك بذرائع شتى ومتغيرة .

تدليلاً لصحة هذا العنوان، نسوق في هذا المقام شيئاً واحداً من بين أشياء كثيرة لايتسع المجال لسردها وذكرها . وهو أن كتابكم رقم ( 726) المؤرخ في 2020/3/27 بخصوص الاحتفالية انحصر حصراً في تعذر إقامتها فقط في القاعة الرئيسية للمبني الجديد، وذلك للأسباب التي ذكرتموها وزعمتموها في هذا الخصوص والمنحصرة أيضاً حصراً في حدود هذه القاعة فقط وليس المبني ككل .. بينما عندما خاطبناكم رداً هذا الأمر بكتابنا رقم 6525

بتاريخ 2022/4/4  باننا سنقيم الاحتفالية في المدخل الرئيسي للمبني، فوجئنا بكتابكم الأخير المؤرخ في 2022/4/7، أن مبني المجلس البلدي الجديد ككل غير جاهز لإقامة الاحتفالية ( وليس القاعة الرئيسية كما ورد في كتابكم المؤرخ 2022/3/27)، مما يقطع بالنية والقصد في عدم إقامة الاحتفالية والتذرع في إخفاء ذلك بذرائع مختلفة ومتنوعة .

   وختاماً : وإذ عرضنا للحقائق القانونية والواقعية  في موضوع الاحتفالية، فإننا نرفض رفضاً باتاً و قطعياً ما جاء بعجز كتابكم من التوجيه لرئاسة المجلس بتنفيذ توجيهاتكم لعدم صحة هذا التوجيه جملة وتفصيلاً وخروجه عن إطار الشرعية القانونية، الإ إننا في الوقت ذاته نهيب بالجميع الاضطلاع بمسؤوليته، ووضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار، والتحلي بالموضوعية والتجرد، والتصرف على هدى محددات الدستور والقانون، وإعلاء مبدأ التعاون  المنصوص عليه في القانون كحاكم وضابطً لأداء وظيفتى جناحي البلدية مع بعضها البعض .

زر الذهاب إلى الأعلى