الحبس وغرامة تصل إلى مئتي ألف جنيه.. عقوبة التحرُّش في مصر
وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون التحرش، وتحويل هذه الجريمة من جنحة إلى جناية لخطورتها على المجتمع، ليواجه المتحرش السجن وغرامة تصل إلى مئتي ألف جنيه.
واجه القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، وجاءت المادة «306 مكرر ب» لتحولها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع.
وتقضي المادة 306 مكرر «أ» من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.