مجلس الأمة

الخنفور يقترح تركيب أجهزة المراقبة الأمنية في جميع المناطق والشوارع 

أعلن النائب سعد الخنفور عن تقديمه اقتراحا بتعديل القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية .

وجاء نص الاقتراح كما يلي:

 

بعد الاطلاع على الدستور 
 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
 
مادة اولى
يستبدل بنص المادة رقم (7) من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية، النص التالي:
  
"على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن أدائها لأغراضها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
  
وتلتزم وزارة الداخلية بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في جميع المناطق والشوارع الرئيسة والفرعية في دولة الكويت بما لا يخل بالمادة رقم 9 من هذا القانون، على أن تقع مسؤولية إدارة هذه الكاميرات وصيانتها وتحديثها على وزارة الداخلية". 
 
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.

 

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية إن الكويت في الآونة الاخيرة تعاني من تكرار الجرائم المروعة في المناطق الداخلية وهو ما يستدعي تنويع الآليات لتعزيز الأمن دعما للاستراتيجية الأمنية الهادفة لضبط الأمن العام وردع المجرمين ووضع حد للجرائم والحوادث.
  
وحيث إن القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية قد فرض في مادته السابعة، "على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن أدائها لأغراضها " وهو ما كان بمثابة أداة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة في هذه المنشآت باعتبار كاميرات المراقبة الأمنية أداة مهمة لمحاربة الجريمة.
 
لكن التغافل عن تركيب مثل هذه الكاميرات في الشوارع والطرق الداخلية جعل البعض يتجرأ على ارتكاب جرائمهم مستغلين عدم وجود ما يثبت جريمتهم، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بالتعديل على المادة السابعة من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية لتكتمل منظومة المراقبة الأمنية بمراقبة جميع الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وحفظ الأمن والتصدي للجرائم المنتشرة ورصد أي مظاهر سلبية قد تحدث في الشوارع ومعرفة المتسبب فيها ، وذلك بما لا يخل بالمادة التاسعة من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية والتي تنص على أنه ( يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية ، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أماكن أخرى.
زر الذهاب إلى الأعلى