اقتراح نيابي بإلغاء فقرة «حرمان المسيء» من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وماجد المطيري، بإلغاء الفقرة الثانية التي تنص على أن (يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية)، وتعديل جداول الانتخاب طبقا لذلك.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تُلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10و11 و12 13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسم كل كويتي – ممن توافرت فيه شروط الناخب – في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
وتُعدّل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقا للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها.
وتُعد الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية».
وقد ساقت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الإشارة مبررات إضافة الفقرة آنفة الذكر استنادا إلى سلطة المشرّع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب وانتهت – بحسب ما جاء فيها – إلى أن حماية هذا الحق وإبقائه نقيا لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أدائه بهم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أيا كان منطوق حكم الإدانة في أي جريمة من الجرائم المذكورة.
وإزاء ما تقدم فقد صرحت المذكرة الإيضاحية بأن عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم يعد شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح، وانطلاقا مما هو مقرر بنص المادة (80) من الدستور التي تكرس حق المواطنين الدستوري والسياسي في انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقا للأحكام التي يقررها قانون الانتخاب.
ولما كان من المسلم به أن قيام المشرّع بواجبه في تنظيم الحقوق على اختلاف أنواعها وتعدد ضروبها ينبغي ألا يصل إلى حد مصادرة الحق تحت ستار تنظيمه إذ إن الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعد حدا لها يحول دون إطلاقها، وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره.
وإذ كان الحرمان من ممارسة حق الانتخاب وبالتالي حق الترشح على وجه التأبيد بالتطبيق للقانون رقم 2016/27 سالف الذكر يعد حظرا مطلقا ومصادرة دائمة لهذا الحق وهو بذلك يتجاوز نطاق التنظيم المباح للمشرّع ويدخل في حومة الحظر والمصادرة المنهي عنهما لحق أصيل اتفقت الغالبية العظمى من دساتير دول العالم على اعتباره من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين.
لذا فقد أعد القانون المرافق لينص في مادته الأولى على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 2016/27 بتعديل القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وغني عن البيان أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المضافة بالقانون رقم 2016/27 سالفة الإشارة يخضع لأحكام رد الاعتبار أسوة بالمحكوم عليهم في الجرائم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 1962/35.
ورغبة من المشرّع في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية – استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه – بإدراج اسم كل كويتي – ممن توافرت فيه شروط الناخب وحذف قيده من جدول الانتخاب في جدول الدائرة التي يوجد بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان الحذف قد تم تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
كما أوجبت هذه المادة على إدارة شؤون الانتخابات تعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى منها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك نشر تلك التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها وصرحت الفقرة الثالثة من هذه المادة باعتبار الأحكام المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية منها أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.
ويأتي حكم المادة الثالثة لينيط برئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون كما بينت أنه يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.