مجلس الأمة

فارس العتيبي لزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية

تقدم خمسة نواب باقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة .

وقال النائب فارس العتيبي عبر حسابه في موقع تويتر «تقدمت مع اخواني النواب باقتراح بقانون بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وتكون الزيادة بنسبة 35% من الراتب الاساسي من أول مربوط الدرجة بالاضافة إلى زيادة علاوة الاولاد».

ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب فارس العتيبي وعيسى الكندري وماجد المطيري وخالد العتيبي وثامر السويط على ما يلي : 

أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية 

 

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام  المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986 ،
-وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، 
-وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، 
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ,
-وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
-وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) النص الآتي: 

 

يمنح الكويتيين العاملين في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي ((
-الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية ، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35% (خمسة وثلاثون في المائة) من اول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على ان يجبر الكسر الى واحد صحيح.

– الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية

 

 -الخاضعون لقوانين او انظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الاساسي بسنبة 35% منه ، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ان وجدوا)).
مادة ثانية:

 

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتـي:   
    
تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعون دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.

 

مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لنشرة في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح :

للإقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام  المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.

 

لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الاداري فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين اذ ان تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين واخلاصهم في تأدية اعمال الوظيفة مما يسهم في تحسين الاداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري وحرصا على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين وطمأنتهم على احوالها تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الاوضاع المالية للموظفين، ونظرا لان العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين تمثل ما تمنح الدولة لهم وفقا للحالة الاجتماعية فإن من الملائم ان يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية واعبائه العائلية.         
                                                            
ورغبةً من المشرع في مراعاة تفاوت الاحتياجات المعيشية حسب الحالة الاجتماعية للمواطنين من حيث (أعزب – متزوج) وعدد الأولاد فقد جاءت المادة الثانية بإقرار زيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون (75) خمسة وسبعون دينار شهرياً بدلاً من 50 دينار والمقررة بالمرسوم المشار اليه.                                                          
ويأتي نـص المادة الثالثة تنفيذياً بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.               
زر الذهاب إلى الأعلى