مجلس الأمة

محمد هايف لزيادة رواتب الأخصائيين الاجتماعيين وتفعيل دورهم في المدارس

تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب الأخصائيين الاجتماعيين بالمراحل التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية .

وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي :

 

– بعد الاطلاع على الدستور.
– قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي و تعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام و تعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وافق مجلس الأمة على هذا القانون وصدّقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة 1)
ينشأ في كل مدرسة من مدارس دولة الكويت الحكومية وكل معهد من المعاهد الدينية وكل روضة من رياض الأطفال قسم للأخصائيين الاجتماعيين يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص ويعمل فيه عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين الكويتيين.

(مادة 2)

 

يخصّص لكل طلّاب مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث في جميع مدارس دولة الكويت الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال أخصائي اجتماعي يشرف عليهم.
(مادة 3)

يكون لكل طالب في ملفّه التعليمي استمارة خاصّة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له يتم متابعتها من الأخصائي الاجتماعي.

 

(مادة 4)
تتحدّد مهام الإخصائي الاجتماعي بما يلي:

أ- مساعدة الطلاب الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية.

ب- معالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها.

ج- بحث الحالات التي تحتاج الى معونات اقتصاديه.

د- بحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليمية والصحية.

هـ- تحويل الحالات التي تعجز امكانيات المدرسة عن علاجها الى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها.

و- تقديم التوجيه والارشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الأخصائي الاجتماعي.

ز- رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسياً والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.

 

ح – تدوين كل الملاحظات والإجراءات في استمارة الطالب الاجتماعية.
(مادة 5)
تحدد المستويات الوظيفية للأخصائيين الاجتماعين المشمولين بهذا القانون وشروط شغلها ومكافآتهم المالية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

 

(مادة 6)
يُصدر وزير التربية القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.

 

(مادة7)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذه ويلغى كل نص يخالفه.

المذكرة الإيضاحية:

‏نظرا لأهمية وظيفة الأخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية المختلفة والدور الذي يؤديه وتشجيعاً للكويتيين للانخراط بهذه الوظيفة جاء هذا الاقتراح بقانون بشأن الأخصائيين الاجتماعيين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية ليحقق هذه الغاية.

فنصّت مادته الأولى على إنشاء هذه الوظيفة وقضت بأن ينشأ في كل مدرسة من مدارس دولة الكويت الحكومية وكل معهد من المعاهد الدينية وكل روضة من رياض الأطفال قسم للأخصائيين الاجتماعيين يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص ويعمل فيه عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين.

ثمّ قرّرت المادة الثانية منه على أن يخصّص لكل طلّاب مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث في جميع مدارس دولة الكويت الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال أخصائي اجتماعي يشرف عليهم بحيث يتحدّد النطاق الإشرافي له بعدد معيّن ليتمكّن من أداء دوره ومتابعته على أكمل وجه.

وفرضت المادة الثالثة بأن يكون لكل طالب في ملفّه التعليمي استمارة خاصّة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له يتم متابعتها من الأخصائي الاجتماعي.

وحدّدت المادة الرابعة مهام الإخصائي الاجتماعي بما يلي:

أ- مساعدة الأفراد الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية.

ب- معالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها.

ج- بحث الحالات التي تحتاج الى معونات اقتصاديه.

د- بحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليمية والصحية.

 

هـ- تحويل الحالات التي تعجز امكانيات المدرسة عن علاجها الى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها.
و- تقديم التوجيه والارشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الأخصائي الاجتماعي.
ز- رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسياً والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.
ح – تدوين كل الملاحظات والإجراءات في استمارة الطالب الاجتماعية.

وتولّت المادة الخامسة تحديد المستويات الوظيفية للأخصائيين الاجتماعيين المشمولين بهذا القانون وشروط شغلها ومكافآتهم المالية وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

وبيّنت المادتين السادسة والسابعة الإجراءات التنفيذية لهذا القانون فقضت المادة السادسة بأن يُصدر وزير التربية القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.

وأمرت المادة السابعة بأن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذه مع وجوب إلغاء كل نص يخالفه أينما ورد.

زر الذهاب إلى الأعلى