5 نواب يقترحون تعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

• منح المجلس مهلة شهراً للبت في استقالة النائب.. وإلا اعتبرت مقبولة 

• حظر قبول النواب للهدايا فيما عدا الدروع وشهادات التقدير وإلا اعتبرت رشوة 

• إتاحة عقد اجتماعات اللجان بصورة علنية حتى يكون أداء النائب تحت رقابة الأمة

 

• استحداث فكرة اشتراك أكثر من عضو في سؤال برلماني واحد وبحد أقصى 10 أعضاء
 
أعلن كل من النواب د. عبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وأسامة الشاهين، ود.حمد المطر، ود.مبارك الطشه عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

ونص الاقتراح على ما يلي:

 

مادة أولى:
تُستبدل بنصوص المواد (17 فقرة ثانية، 19, 30 بند «ب»)، 35, 43 بند (خامسا) لفظ «الإرشاد» وبند (ثامنا) لفظ «سبعة»، 45 فقرة أولى، 46 فقرة خمسة، 54 فقرة أولى وثانية، 55 لفظ «أسابيع»، 96, 97 لفظ «خمسة»، 121 فقرة ثانية، 124, 129, 147, 155 فقرة ثانية، 162 لفظ «ستة أسابيع» ولفظ «أسبوعين»، 170 فقرة ثانية، 181 لفظ «خمسة») بالنصوص التالي:

 

مادة 17 فقرة ثانية:
«وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تُعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم يُصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر من تقديمها اعتُبرت مقبولة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها، فإن رفض المجلس قبول استقالة العضو ثم أاعاد تقديمها مرة أخرى خلال الفصل التشريعي، قُبلت في حينها وأعلن رئيس المجلس خلو المقعد في أول جلسة تالية».

 

مادة 19:
«عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال».

 

مادة 30 بند (ب):
«رئاسة جلسات المجلس، وعند الخلاف مع أحد الأعضاء في موضوع ما يفصل المجلس فيه دون مناقشة».

 

مادة 35:
«يتم الانتخاب لبقية مناصب مكتب المجلس بالتتابع وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة (28)».

 

مادة 43 بند (خامسا) لفظ «الإرشاد»:
«الإعلام»

 

مادة 43 بند (ثامنا) لفظ «سبعة»:
«خمسة»

 

مادة 45 فقرة أولى:
«ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر على المراكز الأخيرة المطلوبة لإكمال تشكيل اللجنة تم الاختيار فيما بينهم بالقرعة، وينبغي أن يشترك ك؛ل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل دائمة كانت أو مؤقتة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين وثلاثة لجان مؤقتة ولا يُعتبر مكتب المجلس أو لجان التحقيق لجنة في تطبيق هذا الحكم».

 

مادة 46 فقرة خمسة:
«وعلى الأمانة العامةرفع تقرير إلى المجلس بعد نهاية كل شهر من دور الانعقاد يبين فيه عدد اجتماعات مكتملة النصاب والاجتماعات غير مكتملة النصاب لكل لجنة من لجان المجلس، ومدى التزام هذه اللجان بأحكام الفقرة السابقة وأحكام المادة (55) والمادتين (162, 170) ويُدرج هذا التقرير ضمن الرسائل الواردة، ويُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ويُوزع على الخدمات الإخبارية».

 

مادة 45 فقرة أولى وثانية:
«جلسات اللجان سرية ما لم يقرر أغلبية أعضائها عقدها علنية، وللجان بث الجلسات العلنية في التلفاز أو أي وسيلة أخرى يقررها مكتب المجلس دون الإخلال بأحكام المادة (79) من هذه اللائحة.
ويسري على أعمال اللجان – فيما لم يرد فيه نص خاص – الأحكام الواردة في جلسات المجلس، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتُدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسان اللجان التي ليس عضوا فيها والاشتراك في المناقشة بشرط موافقة اللجة على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز حضور غير أعضاء اللجنة عند التصويت على موضوعاتها، وذلك في حال انعقاد الجلسة سرية».

 

مادة 55 لفظ «أسابيع»:
«أشهر»

 

مادة 96:
«للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، ولكل عضو حُذفت كلمته أو جزء منها أن يعترض على ذ لك، ويبت المجلس في الأمر بعد سماع رأيه وتعقيب الرئيس عليه».

 

مادة 97 لفظ «خمسة»:
«عشرة»

 

مادة 121 فقرة ثانية:
«ويوجه السؤال من عضو واحد أو أكثر لا يتجاوز عددهم عشرة أعضاء، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».

 

مادة 124:
«يبعث رئيس مجلس الوزراء أو الوزير إجابة السؤال كتابة خلال أسبوعين من إبلاغه به، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة لمدة مماثلة، فيُجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، فإن كان السؤال موجها من عشرة أعضاء يجيب رئس الوزراء أو الوزير المختص عليه خلال أسبوعين دون تمديد.
 
وتبلغ الأمانة العامة بعد نهاية كل دور انعقاد وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالأسئلة التي تجاوزت المهلة اللائحية ولم ترد عليها إجابات، وتبعث الوزارة للمجلس قبل بداية دور الانعقاد الذي يليه تقريرا عن أسباب تأخر ورود إجابات الوزراء والخطوات التي اتخذها الحكومة لتلافي هذا الخلل.
 
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أن يؤشر على سرية الإجابة فتودع لدى الأمانة العامة ولا يطلع عليها إلا الأعضاء، وللعضو موجه السؤال أن يطلب رفع السرية عن الإجابة فيبت مكتب المجلس في ذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه بعد سماع رأيه ورأي مكتب المجلس في ذلك.
 
وفي جميع الأحوال تثبت الإجابة في مضبطة الجلسة».

 

مادة 129:
استثناء من أحكام المادة (71)من هذه اللائحة يعقد المجلس بالتنسيق مع الحكومة جلسة استماع أو أكثر كل شهر لمناقشة إجابات الوزراء.
 
وللمجلس أن يُقصّر الجلسة على مناقصة الإجابات الواردة من وزير أو مجموعة وزراء، على ألا يجوز أن يمضي دور الانعقاد دون الاستماع لجميع الوزراء.
 
كما يحق للمجلس أن يُدرج في جدول أعمال الجلسة طلبات المناقشة المشار إليها في المادة (146).
 
ولا يسري على هذه الجلسات أحكام الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة (74).

 

مادة 147:
«يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، وتُنتخب هذه اللجان وفقاً لنص المادة (45) من هذه اللائحة.
 
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
 
ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.
 
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد الالكتروني أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلق الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعى لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن الحلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بعقوبة المقررة بالمادة (136) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
 
1- كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراق أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها.
2- كل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
 
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960».

 

مادة 155:
«وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات خلال المدة المنصوص عليها في المادة (124)من هذه اللائحة».

 

مادة 162 لفظ "ستة أسابيع":
«ثلاثة أشهر»

 

مادة 162 لفظ «أسبوعين»:
«شهرين»

 

مادة 170 فقرة ثانية:
«وعلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديم تقريرها للمجلس بشأن الحسابات الختامية بعد إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها وقبل فض دور الانعقاد، وللمجلس تأجيل ذلك لدور الانعقاد المقبل بطلب مسبب من اللجنة.»

 

مادة 181 لفظ «خمسة»:
«عشرة»

 

مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، النصوص التالية:

 

مادة (16):
«إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
 
ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
 
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.»

 

مادة (21) فقرة ثانية وثالثة:
«ويُصدر المجلس قراره في طلب الإذن بعد سماع رأي اللجنة وتعقيب العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، وعند تشعب الآراء يكتفى بإعطاء الكلمة لأحد المؤيدين وأحد المعارضين.
وفي جميع الأحوال لا يشترك العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في التصويت».

 

مادة (25) مكرر:
«تنشر الأمانة العامة شهرياً وبعد نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد -عبر منصات التواصل الاجتماعي- بياناً إحصائياً يظهر فيه الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمنصرفين نهائياً عن الجلسات دون إذن من رئيسها.»

 

مادة (26 مكرر):
«يحظر على الأعضاء أثناء مدة عضويتهم قبول أي هدية تقدم لهم من أي جهة كانت، سواء بصورة مباشر أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك الهدايا التالية:
1- شهادات التقدير.
2- الدروع التذكارية.
3- بطاقات المعايدة والتهنئة.
4- المواد القابلة للتلف، كالطعام والزهور.
5- الهدية التي تقتضي قواعد المجاملة والبروتوكول قبولها من حكومة أجنبية أو جهة محلية أو أجنبية، بما لا يجاوز قيمتها مئة دينار، ويفصح العضو عما عدا ذلك من الهدايا للهيئة العامة لمكافحة الفساد ويودعها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول الهدايا النقدية.
 
ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه.

 

مادة (28) فقرة ثالثة ورابعة وخامسة:
«ولثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب الرئيس ويبت في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إن كان قدم خلال دور الانعقاد وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إن قدم أثناء العطلة على ألا يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه لأكثر من مرة خلال دور الانعقاد.
 
وللرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعفائه أن يبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب، على أن يغادر الاجتماع فور بدأ النقاش ولا يشترك في التصويت، ولا يكون الإعفاء إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء المطلوب إعفائه، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم.
 
وفي حال الموافقة على الطلب تطبق أحكام المادة (29) من هذه اللائحة ويحرم الرئيس أو نائب الرئيس المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي».

 

مادة (39) بند (و):
« تَسَلُّمْ الاستفسارات التي ترد من الأعضاء حول شؤون مجلس الأمة وشؤون ديوان المحاسبة وإعداد الردود عليها في حدود المهل اللائحية المقررة للسؤال، ويسري على هذه الاستفسارات أحكام المادة (122) من هذه اللائحة.»

 

مادة (45) فقرة ثانية:
«فإن لم يشترك العضو بأية لجنة اقتطعت نصف مخصصاته عن المدة التي لم يشترك فيها، ولا يسري هذا الحكم إن كان العضو قد ترشح لإحدى اللجان ولم ينل على عضويتها».

 

مادة (66) فقرة ثانية:
« وللمجلس عند حالات الحروب والكوارث والأوبئة أن يعقد اجتماعاته عن بعد أو بأي وسيلة أخرى يقررها، ويضع مكتب المجلس حينها -استثناء من أي حكم آخر في هذه اللائحة- طريقة أخذ الآراء وإثبات الحضور والانصراف ونظام العمل في الجلسات».

 

مادة (69) فقرة ثالثة:
« ولكل عضو لم تذاع كلمته أو جزء منها أن يطلب في الجلسة التالية وقبل التصديق على المضبطة بث كلمته، ويبت المجلس في ذلك بعد سماع رأي مقدمه وتعقيب الرئيس عليه».

 

مادة 114 فقرة ثانية وثالثة:
«وعلى الأمانة العامة فور موافقة المجلس على المرسوم بقانون وفور صدور القوانين العامة نشر ملخص لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، تبين فيه أهدافه وأحكامه، وتبعات مخالفة نصوصه إن وجدت.
 
وللرئيس أن يوجه الأمانة العامة بنشر ملخص للمعاهدات أو الميزانيات أو الحسابات الختامية التي يقرها المجلس إن رأى أهمية لذلك».

 

136 فقرة ثالثة:
«وفي جميع الأحوال لا يجوز مناقشة أكثر من استجوابين في الجلسة الواحدة أو استجواب واحد إن تعدد المستجوبون.»

 

مادة 177 فقرة ثانية:
« ويكون تعين الأمين العام لأربع سنوات تُجدد مرة واحدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ويجوز إعفائه قبل هذه المدة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.»

 

مادة ثالثة
تلغى جملة “ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس” من الفقرة الثالثة من المادة (135) في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.

 

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: 

 

مضى اليوم على صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشار إليه ما يقارب ستون عاماً، وخلال هذه الفترة الطويلة من الزمن طرأت العديد من التغيرات على العمل البرلماني والذي بناء عليه تطلب إجراء تعديلات على قانون اللائحة الداخلية حتى تتناسب نصوصه مع واقع العمل البرلماني الحالي، لذا جاء الاقتراح بقانون التالي معدلاً على العديد من نصوصه وضائفاً نصوصاً أخرى وملغياً لنص واحد، وفيما يلي بيان بذلك:
أولاً: النصوص المعدلة:

 

مادة 17 فقرة ثانية:
نظمت المادة 17 أحكام استقالة الأعضاء من عضوية مجلس الامة، ونصت الفقرة الأولى بوضوح على أن المجلس هو المختص بقبول استقالة أعضائه، ولأن الفقرة الثانية من هذه المادة لم تحدد أمد زمني لبت المجلس في طلب الاستقالة، أصبحت بعض طلبات الاستقالة يمضي عليها أشهر دون أن يبت المجلس فيها، ومآل هذا الأمر أن يبقي المقعد النيابي مشغولاً وهو في الحقيقة شاغراً، لذا تم تعديل نص هذه المادة بوضع مهلة زمنية -شهر واحد- لبت المجلس في الاستقالة، وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وإن رفض المجلس طلب الاستقالة ثم تقدم ذات العضو باستقالته مرة أخرى قُبِلت فوراً احتراماً لحق الانسان في الاختيار وعدم جواز اجباره على العمل، ويعلن رئيس المجلس خلو المقعد في أول جلسة تالية.

 

مادة 19:
عدلت المادة 19 بإضافة عبارة “وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة” تأكيداً على شمول نطاق الحصانة الموضوعية الأدلة التي قد يقدمها النائب في جلسات مجلس الأمة أو لجانه، سواء كانت مستندات أو صور أو مقاطع مصورة وغيرها.

 

مادة 30 بند (ب):
عدل هذا البند بإضافة عبارة “وعند الخلاف مع أحد الأعضاء في موضوع يفصل المجلس فيه دون مناقشة” فكثير ما تحدث خلافات بين الأعضاء والرئيس على إدارة الجلسات والقرارات التي يصدرها، لذا تم إضافة هذه العبارة لتحديد مرجعية لحسم هذه الخلافات، وذلك في الأمور التي لا يوجد نص لها.

 

مادة (35):
نظمت المادة 35 طريقة انتخاب مناصب مكتب المجلس، وللغموض الذي يعتري نص هذه المادة بصياغتها الحالية من حيث الأغلبية المطلوبة للجولة الأولى، ولأنها أشارت إلى دخول جميع المرشحين في الجولة الثانية وليس أكثر اثنان حائزين على الأصوات كما هو معمول في انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس ولتوحيد النصوص القانونية في هذه اللائحة، لذا تم تعديل هذه المادة بالإشارة إلى إعمال آلية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (28) الخاصة برئيس المجلس ونائب الرئيس على انتخاب بقية مناصب مكتب المجلس كأمين السر والمراقب.

 

مادة 43 بند (خامساً) لفظ “الإرشاد»:
حددت المادة 43 اللجان الدائمة لمجلس الأمة، وقد نص البند (خامساً) على تشكيل لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، ولفظ “الإرشاد” هو المسمى القديم لوزارة الإعلام التي كانت تسمى وقت صدور اللائحة سنة 1963م بوزارة الإرشاد والأنباء، إلا أن هذا المسمى قد تغير منذ حكومة الكويت السابعة سنة 1971م، لذا رؤي تعديل مسمى اللجنة ليتماشى مع المسمى الحديث للوزارة.

 

مادة 43 بند (ثامناً) لفظ “سبعة»:
نظراً للعزوف المستمر للأعضاء في الاشتراك في لجنة المرافق العامة وهو ما يصعب على المجلس في كل دور انعقاد إكمال العدد المطلوب لتشكيلها، علاوة على أن اختصاص اللجنة ومهامها لا تستدعي وجود سبعة أعضاء، لذا تم تقليص عدد أعضاء اللجنة ليكون خمسة أعضاء أسوة بباقي اللجان الأخرى.

 

مادة 45 فقرة أولى:
عدلت الفقرة الأولى من المادة 45 لأربع أغراض، أولاً حسم آلية الاختيار بين الأعضاء المترشحين للجان إن تساووا في الأصوات، بأن تكون عبر الاقتراع فيما بينهم، ثانياً بيان جواز أن يكتفي العضو بلجنة مؤقتة، ثالثاً وضع سقف أعلى لعدد اللجان المؤقتة التي يمكن أن يشترك فيها العضو وهي ثلاثة لجان، حتى تتاح الفرصة لبقية الأعضاء، رابعاً بيان أن لجان التحقيق لا يسري عليها حكم الحد الأعلى للجان التي يشترك بها العضو أسوة بمكتب المجلس.

 

مادة 46 فقرة خمسة:
أضيفت الفقرة الخامسة للمادة 46 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007 لإحاطة المجلس علماً باللجان التي تقوم بعملها واللجان التي لا تقوم بعملها عبر إلزام الأمانة العامة برفع تقرير كل ثلاثة أشهر عن عمل اجتماعات اللجنة المتعقدة وغير المنعقدة، إلا أن هذه الفقرة بنصها الحالي قاصرة ولا تحقق الغرض من إقرارها، لذا تم تعديل نص هذه الفقرة بأن يكون التقرير شهرياً بدلاً من كل ثلاثة شهور وأن يشتمل على بيان لمدى التزام اللجان بأحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة وأحكام المادة (55) التي تضع إطار زمني للجان لرفع تقرير عن الموضوعات المحالة لها، والمادتين (162، 170) بالنسبة للجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولبسط رقابة الرأي العام، أضيفت العبارة الأخيرة بإلزام الأمانة العامة بنشر هذا التقرير عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ويوزع على الخدمات الإخبارية المسجلة لدى الأمانة العامة وغيرها كقنوات التلفاز والصحف ووكالات الأنباء.

 

مادة 54 فقرة أولى وثانية:
أتاح تعديل الفقرة الأولى للجان بعقد جلساتها علنية وذلك إذا بشرط موافقة الأغلبية التي تتألف منها اللجنة على ذلك، ويمكن للجنة حينها ببث الجلسات العلنية في التلفاز أو أي وسيلة أخرى يقررها مكتب المجلس، كمنصات التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (79) التي حظرت الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم.
 
ونظراً لقلة النصوص المنظمة لعمل اللجان ما مآله نشوب خلافات بين أعضاء اللجنة حول إدارة الاجتماعات وغيرها، ولما كانت نصوص تنظيم جلسات المجلس عديدة ومفصلة، ضيف النص التالي إلى المادة (54) وهو “ويسري على أعمالها -فيما لم يرد فيه نص خاص- الأحكام الواردة في جلسات المجلس” بحيث تكون نصوص تنظيم عمل اللجان هي المرجع لأي خلاف قد يحدث بين أعضاء اللجنة ولا يوجد له نص خاص في تنظيم عمل اللجان.
 
ولما كان النص الحالي للفقرة الثانية من المادة (54) يحظر على النائب -بصورة مطلقة- الذي ليس عضواً من المشاركة في المناقشة أو إبداء أية ملاحظات، وهو نص متشدد يحرم اللجنة من الاستماع لرأي أعضاء المجلس، وقد أجازت المادتين (57، 97) لمقدمي المقترح أو التعديل بحضور اجتماع اللجنة وإبداء آرائهم، إلا أنه في العديد من الأحيان يكون لبعض الأعضاء آراء سديدة في موضوعات معروضة على اللجان ويرغبوا في مشاركتها مع أعضائها، لذا عُدلت الفقرة الثانية من المادة (54) بالسماح للأعضاء من غير أعضاء اللجنة بحضور جلسات اللجان والاشتراك في المناقشة بشرط موافقة اللجنة على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز حضور غير أعضاء اللجنة عند التصويت على موضوعاتها.

 

مادة 55 لفظ “أسابيع»:
أثبتت التجربة العملية صعوبة التزام اللجان بتقديم تقرير عن الموضوعات المحالة لها خلال المهلة اللائحية المنصوص عليها في المادة (55) وهي ثلاثة أسابيع، لذا رؤي تعديل هذا النص بمد المهلة إلى ثلاثة أشهر، مع إبقاء باقي أحكام المادة والتي تجيز للمجلس منح أجل جديد للجان إن رأى حاجة لذلك.

 

مادة 96:
زر الذهاب إلى الأعلى