مجلس الأمة
5 نواب يقترحون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بنظام القوائم النسبية
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب عبدالله المضف، مهند الساير، د. حسن جوهر، د. عبدالكريم الكندري ومهلهل المضف على ما يلي:
(مادة أولى):
تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لعضوية مجلس الأمة تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
(مادة ثانية):
تُقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو التكميلية بحسب الأحوال، ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه على نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.
(مادة ثالثة):
يُعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريجها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته عن أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة السابقة.
(مادة رابعة):
يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة (الثالثة) من هذا القانون، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتُبرت ورقة التصويت باطلة.
(مادة خامسة):
يعلن فوز القائمة أو عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة (الثانية) من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ولا يعتد بالكسر إلا في حال وجود مقاعد شاغرة ويكون المقعد لصالح أكبر كسر ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا، فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة أعلن عن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا.
(مادة سادسة):
إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لأحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون يُستكمل الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة، ويعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها الذي يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
(مادة سابعة):
يُلغى القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثامنة):
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة تاسعة):
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(مادة عاشرة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان المادة (81) من الدستور تنص على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم (6) لسنة1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي أُلغي بالمرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980 الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق له بالقانون رقم (5) لسنة 1996، كما اُلغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة أعضاء.
ولقد كان الهدف من صدور القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012، مثل التعصب بمختلف أشكاله، وتفاوت عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في الدوائر على أساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور متعددة من أصحاب الضمائر الفاسدة، وغير ذلك من إغراءات أخرى ما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية أو مصلحة غير مشروعة لبعض المرشحين.
ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة (108) من الدستور، ومن باب توسيع نطاق المشاركة الانتخابية ولضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامجح انتخابي موحدة يخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع مع حرص كل مرشح في القائمة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من إجمالي الناخبين للحصول على أكبر عدد من الأصوات التي تمكن القائمة من الفوز بأغلبية المقاعد وذلك للاقتراب من النظام الانتخابي والوضع الديمقراطي الأمثل الذي يمكن من اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها ما يؤدي إلى إطلاق حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف إيجابي لاختيار المرشحين الذين يعتقد أنهم جديرون بثقته.
لأجل ذلك كله بات من الأوفق علاج تلك العيوب، حتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد أنه الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ممثليه من خلال إعطائه الحق بانتخاب قائمة كاملة في أفق أرحب مدى وأصوب هديا وذلك.
بناء على ما سلف بيانه أعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الأولى على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، وأن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، ومعنى ذلك أن القائمة يمكن أن تتكون في جميع الأحوال من عدد من المرشحين مساو لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم من دون أن يزيد على ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد فقط.
ونصت المادة (الثانية) منه على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة بالنسبة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة بالنسبة للانتخابات التكميلية.
ولما كان قرار الترشيح إنما هو تعبير عن إرادة شخصية فقد نصت المادة ذاتها على وجوب أن يوقع كل مرشح قرين اسمه علي النموذج، وينطبق هذا الحكم على جميع المرشحين في القوائم التي تضم أكثر مرشح، وتوحيدا لإجراءات التصويت وتيسيرا على الناخبين خصوصا بالنسبة للقوائم التي تضم أكثر من مرشح فقد نصت المادة (الثالثة) على أن يعطى لكل قائمة رقم على أن تحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية بين جميع القوائم.
وحتى لا يتوانى هذا الإجراء فقد حددت المادة ذاتها اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة موعدا لإجراء هذه القرعة على أن تحدد الإدارة المذكورة ساعة إجرائها، وعلي أن تعلن في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة السابقة.
وبينت المادة (الرابعة) أن يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة (الثالثة) وذلك بأن يؤشر الناخب في المكان المعد لذلك أمام القائمة التي يرغب في التصويت لها، على أنه لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة فإن فعل ذلك اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
أما المادة (الخامسة) فقد تضمنت كيفية إعلان فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة (الثانية) من هذا القانون وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة في الدائرة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد.
فإذا افترضنا جدلا أن جملة عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في دائرة ما – على سبيل المثال – هي (70.000) سبعون ألف صوت، فإن هذا العدد يقسم على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الدائرة، ي يقسم على عشرة، ويكون ناتج القسمة هو (7000) سبعة آلاف، يمثل العدد المطلوب من الأصوات لفوز بمقعد واحد، وبالتالي تحصل القائمة على مقعد مقابل كل (7000) صوت تحصل عليه، فإذا كان بالقائمة مرشح واحد فيجب لفوزه أن يحصل على هذا العدد من الأصوات، فإن تعدد المرشحون فلا بد أن يحصل كل منهم على العدد ذاته للفوز.
وبناء على المثال المشار إليه أعلاه، فإذا كانت القائمة تضم عشرة مرشحين وحصلت على (21000) صوت فإن عدد الفائزين من هذا القائمة يكون ثلاثة، يتم اختيارهم حسب الترتيب الرأسي للأسماء، وإذا حصلت القائمة المعنية على سبيل المثال – على (24000) صوت، فإن نصيبها من المقاعد يكون ثلاثة وما تبقى من أصوات زائدة عن الـ (21000) وهي (3000) لا يؤبه بها لأنها أقل من العدد المطلوب وهو (7000)، بما يضمن لسائرمكونات المجتمع تمثيلا ووجودا داخل البرلمان يمكنها من إسماع صوتها والدفاع عن مصالحها.
إن مصطلح «التمثيل النسبي» يعبر بدقة عن فلسفة وغاية نظام القوائم، الذي يضمن تمثيل أكبر عدد من التيارات والتوجهات، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسب الخاصة بكل منها ومن شروط تطبيق نظام القوائم المقترح، أن يكون هناك حد أدنى للفوز بالمقعد، هو عبارة عن عدد الأصوات المفترض الحصول عليها لنيل مقعد من المقاعد العشرة بمجلس الأمة في أي من الدوائر الخمس، وآلية تحديد هذا المعيار هي قسمة جملة الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون في الدائرة، على عدد المقاعد وهو عشرة.
والهدف من هذا التحديد هو ضمان فوز المرشح الذي صوت له عدد مقدر من الناخبين، وهذا ما نصت عليه المادة (الخامسة) من هذا الاقتراح كما نصت المادة (الرابعة) على أن يكون التصويت للقوائم وفق الأرقام الممنوحة لها من إدارة الانتخابات عبر إجراء القرعة، كما حظرت المادة ذاتها أن يصوت الناخب لأكثر من قائمة.
وعالجت المادة (السادسة) أمرا محتملا وهو ألا تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية أو عدم فوز أحد وفقا لأحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون، حيث نصت في هذه الحالة على أن يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليها في المادة (الخامسة) وذلك بإعلان فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز.
كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تقوم لجنة الانتخابات بإجراء القرعة بين هؤلاء لتحديد الفائز لعضوية مجلس الأمة إذا تساوت الأصوات.
ونصت المادة (السابعة) على إلغاء القانون رقم (42) سنة 2006 المشار إليه كما نصت المادة (الثامنة) على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة (التاسعة) فقد نصت على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.