محليات

المقاطع: ضرورة معالجة العيوب الجسيمة التي تعاني منها القيود الانتخابية

دعا الخبير الدستوري د.محمد المقاطع الى ضرورة معالجة العيوب الجسيمة التي تعاني منها القيود الانتخابية، طارحين حلين أمام الحكومة، الاول عبر الغاء القيود الانتخابية الحالية، بمرسوم ضرورة تتوافر له ضرورة مستعجلة نظرا لاهمية تصحيح هذه القيود وتطهيرها من عيوب جسيمة قبل اجراء الانتخابات، والثاني اصدار قرار وزاري يجعل البطاقة المدنية هي البطاقة الانتخابية التي يثبت بها الناخب محل سكنه الفعلي والدائم.

وقال المقاطع إن القيود الانتخابية تشوبها عيوب جسيمة تنال من صحتها وسلامتها وتنال من ارادة الامة، لافتا ان العديد من القيود تعاني من حالات تزوير وعبث ونقل جائر للاصوات الانتخابية، وتكدس في المنازل للاغراض الانتخابية مؤكدا ان هذه العيوب تجعل القيود الانتخابية غير معبرة عن الارادة الصحيحة للامة.

واعتبر ان هذه العيوب تنافي ما اراده المشرع الدستوري وفقا للمادة السادسة من الدستور التي تؤكد على سيادة الامة، وكذلك المادتين 108 و115 من الدستور اللتان تعبران عن الارادة الشعبية وتمثيل الأمة.

ودعا الحكومة الى ضرورة الغاء القيود الحالية، واعتماد قيود انتخابية جديدة وفقا للعناوين المدونة في البطاقة المدنية للناخبين، مع ضرورة ان يثبت الناخب ان عنوانه المدون في البطاقة هو محل إقامته الفعلية الذي يصوت وفقا له في الانتخابات، وفي حال ثبوت العكس يعرض نفسه لعقوبة قانونية تصل الى السجن 6 اشهر. كما تنص على ذلك المادة 43 من قانون الإنتخابات.

وفيما يتعلق بالحل الاخر، بين المقاطع ان امام الحكومة خيار عبر اصدار وزير الداخلية لقرار وزاري تنظيمي بموجبه تصبح البطاقة المدنية هي البطاقة المعتمدة لإثبات محل الإقامة الفعلي وفقا للمادة 4 من قانون جنبا الى جنب الجنسية التي يصوت وفقها الناخب، وبالتالي على الناخب ابرازها عندما يريد التصويت.

وبين المقاطع ان في هذه الحالة على لجان الانتخاب ان تطابق عنوان البطاقة المدنية مع عنوان الناخب المدون في سجل الناخبين وان تبين تناقضهما، يمنع من التصويت، كون البطاقة المدنية هي العنوان للسكن الفعلي للناخب وفقا للمادة 4 من قانون الانتخابات، الذي ينص على ان الناخب يصوت وفقا لعنوانه الفعلي وفي حال الاختلاف بين العنوانين، فليس له حق في الادلاء بصوته «إذ يعتبر أسمه مدرج بغير وجه حق»، وفي حال الادلاء بصوته يعاقب بحكم المادة 43 فقرة « رابعاً» من قانون الانتخاب.

وعلى وزارة الداخلية في حالة تبني أي من الحلين أن تواكب ذلك بحملة توعية واسعة وتحذير الناخبين من مغبة التصويت دون وجه حق لعدم تطابق العنوان بين البطاقة المدنية والعنوان المدون بسجل الناخبين مما يعرضه الحبس لمدة 6 شهور وفقا للمادة 43 من قانون الإنتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى