مجلس الأمة

النائب خالد الطمار يقدم اقتراحاً بقانون لحظر الفوائد الربوية

أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية.
وجاء في نص الاقتراح، «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 12 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

«المادة الأولى»
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها

1- مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.

2- الأعمال المالية التي تقوم الفوائد الربوية كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القروض أو الدين نظر الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أو أيا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل الفروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.

«المادة الثانية»

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.

«المادة الثالثة»

تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتضع هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.

«المادة الرابعة»

على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.

«المادة الخامسة»

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

«المادة السادسة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى