مجلس الأمة

د.عبيد الوسمي يقترح شمول أحكام «التمييز» في التماسات إعادة النظر

أعلن النائب د. عبيد الوسمي عن تقدمه باقتراح بقانون يتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بأن يشمل التماس إعادة النظر الأحكام الباتة التي صدر فيها حكم محكمة التمييز.

ونص الاقتراح على ما يلي:

 

– بعد الاطلاع على الدستور،
 
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم _38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
 
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية القوانين المعدلة له،
 
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
 
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة (1)
 
يُستبدل ينصوص المواد (148) و (150) و (156) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
 
المادة (148):
 
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة النهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – في الأحوال الآتية:
 
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
 
إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
 
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
 
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
 
إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
 
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حاله النيابة الاتفاقية.
 
ويجوز للنيابة العامة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) دون غيرها.

 

المادة (150):
 
يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد والمنصوص عليه في المادة (149) ثلاثين يوما ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
 
ويتعين على رافع الالتماس أن يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا إذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزائية أو المحكمة الكلية وخمسين دينارا إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ومائة دينار إذا كان صادرا من محكمة التمييز، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة.
 
ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذا الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه، ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم.

 

المادة (156):
إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته قواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

 

(المادة الثانية)
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي:
 
لما كان الأصل في الأحكام القضائية أنها عنوان الحقيقة ومصدر العدالة، ولما كان من الممكن أن تظهر وقائع بعد صدور الأحكام القضائية من شأنها أن تغير من تلك الحقيقة المفترضة وتبين أن الوقائع التي بني عليها الحكم الصادر هي وقائع غير صحيحة وغير حقيقية.
 
ولما كان هذا الأمر قد يتحقق ليس فقط في الأحكام الانتهائية بل أيضا في الأحكام الباتة التي يثبت بذلك أنها قد بنيت على وقائع غير سليمة.
 
وحيث خلا قانون المحاكمات المدنية والتجارية من إمكانية الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك التماس إعادة النظر الذي هو طريق من طرق الطعن غير العادية.
 
إلا أنه سعيا للحفاظ على دور القضاء الجوهري في بيان الحقيقة وتحقيق العدالة وإحقاق الحق، وبما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام محكمة التمييز لا يعنى مؤاخذة قاضي المحكمة العليا على أنه أساء في قضائه أو خالف القانون، بل إنه يمكن محكمة أعلى درجات التقاضي من تصحيح الخطأ الذي بني عليه حكم محكمة الموضوع -إن وجد-، مما رؤي معه ضرورة أن يشمل التماس إعادة النظر الأحكام الباتة التي صدر فيها حكم محكمة التمييز بهدف إرساء العدالة ورفع الظلم -إن وجد-، على أن يتاح تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة في حالات محددة حصرا وذلك كي لا يفتح المجال على مصراعيه للطعن بأحكام محكمة التمييز التي هي أعلى محاكم درجات التقاضي.
 
وقد تمت صياغة النص بصورة عامة فلا فرق بين أن تكون محكمة التمييز قد قبلت أو رفضت الطعن بالتمييز في غرفة المشورة، فالطعن بالتماس إعادة النظر جائز بجميع أحكام محكمة التمييز، أما حالات الطعن بالتماس إعادة النظر على أحكام محكمة التمييز فهي:
 
– إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
 
– إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
 
– إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
 
وعليه عدل اقتراح القانون كل من المواد (148)و (150) و (156) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لإتاحة إمكانية الطعن بطريق الالتماس إعادة النظر في الأحكام الباتة في حالات محددة على سبيل الحصر إرساء لمبدأ العدالة ورفعا لأي ظلم قد يتحقق وتفاديا لأن يستفيد أحد من الغش والتزوير على حساب غيره ومنها للإثراء من دون سبب على حساب الغير لاسيما أن المشرّع الكويتي قد تنبه لهذا الأمر في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حيث قام بتعديله بموجب القانون رقم (11) لسنة 2020 قام من خلاله بإضافة طريق الطعن غير العادة بالتماس إعادة النظر ليس في الأحكام الانتهائية بل في الأحكام الباتة.
 
كما أن الأحكام القضائية المدنية والتجارية قد تكون آثارها أشد من بعض العقوبات الجزائية وتؤدي إلى ضياع أموال المتقاضين، وعليه اقتضى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية سعيا لإحقاق المزيد من العدالة في النظام القضائي الكويتي.
زر الذهاب إلى الأعلى