مقترح نيابي بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية
تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «14» لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب خالد العتيبي، جراح الفوزان، فهد بن جامـع، فارس العتيبي، وأسامة الشاهين:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «12» لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «14» لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «42» لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم «14» لسنة 1973 المشار إليه، يكون نصها الآتي:
«كما يعرض عليها – دون غيرها- منعقدة في غرفة المشورة، مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات فور صدورهما، ومشاريع قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها، وتصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليها، وتقلص المدة إلى أسبوع في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا تخضع المراسيم والقوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة».
المادة الثانية:
على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه لما كانت الانتخابات العامة ونتائجها باختيار ممثلي الأمة هي المرآة التي يرى الناخبون أنها تعكس توجهاتهم وتسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وحماية معتقداتهم وحقوقهم وأمنهم وأموالهم. وإذا كان حق الانتخاب هو حق سياسي ودستوري أصيل نصت عليه المادة «80» من الدستور.
ووفقا لنص المادة «173» من الدستور التي تنص على «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن».
واكتمل سياق ما تقدم ما نصت عليه المادة «1» من قانون المحكمة الدستورية رقم «14» لسنة 1973 وتعديلاته على «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم».
يتضح مما تقدم أن الدستور الكويتي يتبنى مبدأ الرقابة الدستورية المطلقة «تفسير النصوص الدستورية والرقابة اللاحقة »، وأما فيما يتعلق بالرقابة السابقة بتفسير النصوص الدستورية في مواجهة التشريعات فقد أفصحت عنها المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بأنها جائزة وليست ابتداع أسلوب للرقابة السياسية لا يعرفه الدستور وتعتبر من إحدى صور التفسير الثلاث المحجوزة للمحكمة الدستورية وهي الصورة التي قال بها الخبير الدستوري بحاشية الصياغة النهائية لنص المادة «1» من قانون المحكمة الدستورية والذي يستهدف الوقاية من خطر صدور قانون غير دستوري «انظر في الطلب رقم 3/1986 -تفسير – جلسة 14/6/1986» وهذا دليل عملي وبقرار تفسيري صادر من المحكمة الدستورية ملزم للكافة ولسائر السلطات والمحاكم على إعمال الرقابة المسبقة كصورة من صور تفسير النص الدستوري في مواجهة التشريع العادي أو الاستثنائي من دون أن تعتبر هذه الرقابة المسبقة قيدا على حق سمو الأمير الدستوري بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة أو سلطة التشريع الاستثنائي أو حق مجلس الأمة بإصدار التشريعات اللازمة، لأن التشريع العادي أو الاستثنائي أو حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس الجديد يجب عند صدورها أن تكون مطابقة لأحكام الدستور ولا تخالفه.
لما كان ذلك، وكانت مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات ومشاريع تعديل قوانين الانتخابات العامة أو تحديد الدوائر الانتخابية قد يتسلل إليها البطلان حال صدورها بالمخالفة لأحكام الدستور وإن كانت تعتصم بقرينة الصحة الدستورية، سواء كانت صادرة من خلال مباشرة سمو الأمير لصلاحياته الدستورية أو سلطته التشريعية الاستثنائية، أو من قبل السلطة التشريعية، وامتداد أثرها ببطلان العملية الانتخابية برمتها القائمة عليها لورود إرادة الناخبين على غير محل، كما حصل في الآونة الأخيرة وصدحت بها الأحكام القضائية الصادرة في الطعون الانتخابية، ونتائجها السلبية الكبيرة على الدولة بكافة سلطاتها العامة وأجهزتها المختصة وعلى المرشحين والناخبين بتكبدهم خسائر فادحة باستنزاف الأوقات وتشتيت الجهود المبذولة وتبديد الأموال في سبيل إجراء تلك الانتخابات الموصومة بالبطلان.
فمن أجل ممارسة الحق الانتخابي من دون عناء أو رهق وضماناً لاستقرار المجالس الانتخابية من حومة البطلان وتحصينها من الرقابة اللاحقة بتقرير الرقابة السابقة للفصل فيها قبل خوض الانتخابات ورداً لسيل الطعون الانتخابية المحمولة على الدفع ببطلان تلك المراسيم بعد صدورها والقوانين بعد التصديق عليها، وحفاظا على جهود السلطات العامة وأجهزة الدولة، جاء هذا المقترح الذي يوجب في المادة الأولى منه عرض مراسيم حل مجلس الأمة ومراسيم الدعوة للانتخابات فور صدورها ومشاريع تعديل قوانين الانتخابات العامة أو تحديد الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيها خلال الآجال القصيرة المحددة، سواء كان ذلك في حال وجود مجلس الأمة قائما بسلطاته الدستورية مخافة أن يقوم مدفوعاً بالمناخ السياسي السائد في تشكيلة أعضائه أو في حال غيبته من قبل سلطة التشريع الاستثنائية بالتحكم بنوعية تشكيل المجلس القادم وإعادة إنتاجه وفق تعديل قوانين الانتخابات العامة أو تحديد الدوائر الانتخابية.
وجاءت المادة الثانية من القانون تنفيذية بالعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.