«سرمد» تنشر مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات
أحالت الحكومة، اليوم الأحد، مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
وينص المشروع على إنشاء المفوضية لتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية، على أن تُلحق بوزير العدل، ويمثل رئيسها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
ويتضمن المشروع 65 مادة مقسمة على 9 أبواب، نص على أن تشكل المفوضية من 7 قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ومن مهام المفوضية، القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة.
وبحسب مواد مشروع القانون، لا يجوز أن يكون أي من رئيس وأعضاء المفوضية أو أي من موظفي الأمانة العامة قريباً لأحد من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الانتخابات.
وفي باب «الناخب»، «يُحرم من الانتخاب المحكومة عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره»، وعلى المرشح أن تتوافر فيه شروط الناخب، إضافة إلى أن يكون كويتياً بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية. وارتفع رسم الترشيح، بموجب القانون الجديد، إلى 1000 دينار، يتم تسديدها للمفوضية.
ونص المشروع على أن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية، بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين، شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، على أن تقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم وفقا لما وارد بالكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر في الجدول الانتخابي.
للاطلاع على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ومفوضية عليا للانتخابات.. اضغط هنا