غير مصنف

«المالية»: إعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية

«برنامج عمل الحكومة»تضمن زيادة وتنويع إيرادات الدولة لإصلاحه يكل المالية العامة

• لا منح للمتقاعدين في الوقت الحالي بسبب العجز الاكتواري

أكدت وزارة المالية توجهها لفرض رسوم جديدة على المرافق والخدمات واعادة النظر في الرسوم الحالية.

وقالت الوزارة رداً على سؤال النائب مهلهل المضف، اطلعت عليه «سرمد»، إن النية تتجه إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية؛ وترجع الأسباب إلى ما سبق بيانه  من أن برنامج عمل الحكومة يتضمن المحور الأول منه «استقرار الماليمة العامة»، يتضمن برنامج لزيادة وتنويع إيرادات الدولة بهدف إصلاح هيكل المالية العامة، وقد قامت وزارة المالية بتوجيه كافة الجهات الحكومية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة من قبلها (كل جهة وفق قوانين انشائها) وبما لا يتعارض مع القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع  بالمرافق والخدمات العامة.

وأكدت الوزارة أنها  تعكف حالياً على إعادة النظر بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

على صعيد متصل أكدت المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بأنها لا تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من خدمات, سوى ما نصت عليه المادة (95) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالمرسوم بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والتي تنص على أن:

«على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب ‏الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

‏وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها.

‏وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها».

وعليه فإن المؤسسة تقوم بتقديم الشهادة الدالة على السداد أو مستخرج منها مقابل (500) فلس وفقا لنص المادة سالفة الذكر, وبالتالي فإن المؤسسة لا تتقاضى أي مقابل آخر عن أية خدمات أخرى تقدمها، علما بأن أي زيادة أو تقرير رسم مالي جديد يتطلب تعديل تشريعي؛ ولا تتجه نية المؤسسة لذلك.

وبشأن منح المتقاعدين نسب من أرباح المؤسسة أكدت: «بناء على الرغبة السامية تم تقرير منحة للمتقاعدين والمستحقين الفعالة أنصبتهم بواقع (3000 د.ك) بالقانون رقم (4) لسنة 2022 وكذلك تم تقرير الحق بزيادة المعاشات بشكل سنوي بواقع (20 د.ك) اعتبارا من 2023/8/1 حيث كانت الزيادة المقررة بواقع (30 د.ك) كل ثلاث سنوات.

وحيث أن قوانين التأمينات الاجتماعية تحدد اختصاص المؤسسة بتنفيذ أحكامها وتحدد تلك القوانين أغراضها بالتأمين ضد الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وذلك استناداً لما نص عليه دستور دولة الكويت في المادة (7) منه على أن «التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والمادة (11) منه على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

ومن هذا المنطلق صدرت قوانين التأمينات الاجتماعية والتي تضمنت أحكاما تقضي بإنشاء صناديق وحددت مصادر كل صندوق وطرق الصرف منه تحديدا دقيقا وألزمت المؤسسة بتنفيذ أحكام تلك القوانين، الأمر الذي لا ينبغي معه التصرف في أموال تلك الصناديق إلا وفقا لأحكام القوانين المنظمة لها.

مأخوذا بالاعتبار أن عوائد الاستثمار تعد موردا من موارد الصناديق وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية وتخصص لتمويل الصناديق القائمة على صرف الحقوق التأمينية لضمان ديمومتها واستمرارها في أداء الحقوق المقررة بمقتضاها وأنه لا يجوز التصرف فيها بخلاف الأغراض المقررة

قانونا.

وحيث إن المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن: «يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يهعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.

فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده؛ ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية:

1. تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة.

2 تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.

3. الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة».

وحاصل ذلك، عدم وجود مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات الاجتماعية في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه إذا ما تبين وجود مال زاند في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع. واقعي وهو العجز الاكتواري.

وفي بيان حقيقة المركز المالي لصناديق المؤسسة في ضوء ما أسفر عنه الفحص الاكتواري لاسيما صندوق تأمين الباب الثالث الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لدى الغير أو من في حكمهم وكذلك صندوق معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين. إذ إن الثابت من

الفحوصات الاكتوارية التي تمت على هاذين الصندوقين وآخرها عام 2019 أنه يهاني من عجز اكتواري في الوقت الحاضر، وترجع أسباب ذلك في حقيقة الأمر إلى تكرار إجراء التعديلات والقوانين المتغيرة والذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية للوضع المالي للصناديق والمزايا المتوقع تقديمها، فضلاً عن عدم التزام الخزانة العامة بسداد حصتها من الاشتراكات عن المؤمن عليهم والمستفيدين. فضلاً عن عدم تحقيق عاند الاستثمار المطلوب على مدى العقود الماضية؛ بالأخذ ف الاعتبار عدم كفاية الاشتراكات بذاتها لتمويل المعاش التقاعدي وما يرتبط به من حقوق، إذ لا يوجد تماثل بين مجموع الاشتراكات التي تسدد عن كل مؤمن عليه وبين مجموع ما قد يستحق له من حقوق.

ومن المناسب بيان أنه وحتى تتمكن المؤسسة بصفتها الجهة التي عهد إليها تنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية الوفاء بالتزاماتها بصرف المعاشات والتعويضات وغيرها من المستحقات التأمينية فإن عليها واجب تنمية موارد الصناديق التي تديرها، وذلك من خلال استثمارها حيث لا يمكن

أن يتحقق توازن وكفاية الموارد للوفاء بالتزامات الصناديق بدون استثمار, بما مؤداه أن عائد الاستثمار هو الذي يساهم في تكوين احتياطي يكفي لصرف المعهاش التقاعدي وما يتفرع عنه من حقوق لمدة تصل إلى أضعاف مدة سداد الاشتراكات من أطراف اتهلاقة التأمينية؛ غير أنه في الحقيقة يساهم كذلك في سد جزء من عجز الصناديق. وبالبناء على ما تقدم. فإن تقرير صرف منم دورية أو أي اتجاه نحو ذلك قد يمس الأسس الفنية للنظام وقد يؤدي إلى آثار غير محمودة في السنوات القادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى