مجلس الأمة

مجلس الأمة يوافق بإجماع الحضور على تعديل قانون ذوي الإعاقة.. في مداولتيه

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 53 عضواً، فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 55 عضواً.

ويأتي هذا القانون انطلاقاً من أهمية ومكانة تلك الفئة ورغبة في حمايتها وتقديم الرعاية المثلى لها، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي إذ فرض هذا الواقع ضرورة مراجعة هذا القانون لتجاوز سلبيات التطبيق ولمنح مزيد من الامتيازات التي تخفف عن تلك الفئة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المجتمع الكويتي.

كما وافق المجلس على توصية باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها بشأن إضافة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «عافية»، وتشكيل لجنة مشتركة فيما بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية في الـ 12 من ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور «أن التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس.. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».

وقال إن «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».

بدوره قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: «القانون طالته الكثير من التعديلات وتمت إضافة فئتين جديدتين: الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي.. والكويتي المكلف برعاية معاق من غير الكويتيين سواء كان زوجاً أو زوجة أو قريبا حتى الدرجة الثانية».

وأضاف «من التعديلات كذلك إلحاق مدارس ذوي الإعاقة بوزارة التربية على أن يكون دور هيئة ذوي الإعاقة إشرافياً ورقابياً».

مجلس الأمة يوافق على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في مداولته الثانية

وافق مجلس الأمة في مداولته الثانية اليوم الأربعاء على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 53 عضواً.

وتناولت المادة الأولى من القانون فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمئة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أم مواقع متعددة وفي مشروع واحد أم في مشاريع متعددة ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين دينارا حتى يبلغ مئة دينار.

ولسد باب التلاعب في دفع الرسوم نصّت الفقرة الثانية من المادة على ألا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك على ذات العقار خلال سنتين كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.

في حين تناولت المادة الثانية بعض إجراءات دفع الرسوم ومآلها حيث حظرت إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أيا كانت صورته في أي من القسائم التي لم يسدد عنها الرسوم، وقررت جزاء على المتخلفين من سداد الرسوم وذلك بإلزام الجهات الحكومية بحظر التعاملات معهم، واستثنت من ذلك أنه يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من قسائم السكن الخاص محل الرسم بيعاً أو بالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.

وحددت المادة مآل هذه الرسوم بأنها تودع لدى وزارة المالية، في حين تحدد اللائحة التنفيذية بقية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.

وحظرت المادة الثالثة من القانون على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولا تسري هذه المادة على العقارات المتملكة والتعاملات والعقود التي تمت قبل صدور هذا القانون، ويجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية من بنك الكويت المركزي رهن العقارات السكنية أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقار.

وحددت المادة الرابعة إيقاف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وإيصال التيار الكهربائي وأنه لا تعتبر القسيمة مبنية وفقاً لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 50 في المئة من مساحة القسيمة.

في حين حددت المادة الخامسة موعد استحقاق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ العمل به ونصّت كذلك على استمرار العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.

ومنعاً لأي خلاف حول من يلتزم تجاه الدولة بدفع الرسوم، ألزمت الفقرة الثانية مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم بدفع هذه الرسوم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.

وتناولت المادة السادسة القسائم والأراضي التي لا يسري عليها الرسم المقرر في هذا القانون.

وفوضت المادة السابعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في وضع قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، على أن تصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.

وقال النائب مرزوق الغانم خلال مناقشة التقرير: «فيما يتعلق ببدء احتساب الرسوم لتكن بدءاً من إصدار رخصة البناء، لأن العديد من الشباب يبدأ البناء وقد يأخذ وقتاً سنة وأكثر وبعض الأحيان يتعثر ويحتاج إلى سنوات عديدة.. لذا عندما يحصل على الرخصة ويبدأ في البناء معناه أنها ليست أرض فضاء وهو جدي في هذا الأمر».

بدوره قال النائب بدر الملا: «توجد مشكلة في نصّ المادة الرابعة من القانون ويجب التحويل من مساحة القسيمة الى مساحة البناء كما قدمت تعديلا على المادة الخامسة في القانون بإلغاء كلمة تضامن».

مجلس الأمة يقر بالإجماع قانون تنظيم الوكالات العقارية في المداولة الثانية

وافق مجلس الأمة في مداولته الثانية اليوم الأربعاء على قانون تنظيم الوكالة العقارية، بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضواً.

وتضمن هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية ست مواد، تناولت المادة الأولى منه التعريفات ومن ضمنها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلا بالتصرفات الناقلة لملكية العقار والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل – بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه – أو لمصلحة الغير وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.

في حين تركت المادة الثالثة للائحة التنفيذية تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالات العقارية، فيما نصت المادة الرابعة على منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم فإذا انقضت المهلة المذكورة من دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي من دون الاخلال بحقوق حسني النية والدولة.

ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفوضت المادة الخامسة وزير العدل في إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشر القانون.

وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي إن «هذا المجلس مستهدف ومحارب من البعض بعد إقراره قوانين إصلاح سياسي وإنصاف المتقاعدين، واليوم نُكمل القوانين الإصلاحية التي ستهز كيانات من أزعجهم هذا المجلس».

وأضاف «هناك مَنْ يدّعي أن الحلول الإسكانية ترقيعية، ويطالب بزيادة المعروض ونحن لا نريد من يعلمنا لأننا ماضون في تحقيق هذه الزيادة».

وتابع «لدينا تعديل على قانون الوكالة العقارية يتعلق بتسوية أوضاع أصحاب الوكالة بعد انقضاء مهلة السنة لتسوية الأوضاع.. فتكون الوكالة حينها عقد بيع نهائي».

واستطرد «وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن الخاص.. و146 تاجراً يملكون ما لا يقل عن 100 بيت في السكن الخاص»، مبيناً أن «قانون المدن الإسكانية هو أولى الأولويات وهناك حزمة قوانين متكاملة وهي انتصار للشعب الكويتي».

رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة اليوم

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية صباح اليوم الأربعاء، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

والمعتذرون عن عدم حضور الجلسة التكميلية اليوم، هم: رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ووزير المالية فهد الجارالله.

ووافق المجلس على طلب تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة لمناقشة بند التقارير مباشرة.

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية الواردة على جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته اليوم ببند الأسئلة والمداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة تنظيم أراضي الفضاء وتقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانن رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقو الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية.

زر الذهاب إلى الأعلى