محليات

الشعلة: حظر استخدام أو تداول أو بيع أي أجهزة تنصت صوتية أو مرئية

أصدر قراراً وزارياً بتعديل لائحة «إساءة استخدام أجهزة الاتصالات»

أصدر وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات، فهد الشعلة، قراراً وزارياً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية في شأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، والذي تضمّن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها.

ويأتي قرار الوزير الشعلة بناءً على كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الحاجة لمواكبة التطوّر الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بشكل كبير بالقانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ولائحته التنفيذية والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.

ونصت المادة «1» من القرار على أنه لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة منوعلى أي جهاز هاتف إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها.

وتنص المادة «2» على أن يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحاميين العاميين، إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات ، أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناء علىتحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.

ووفقاً للمادة «3»، تُرسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة «2» مباشرة إلى الجهةالتي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.

وتنص المادة «4» على أن تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك حرصاً على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.

وتتضمن المادة «5» حظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها ، وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.

وجاء في المادة «6» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تتلقى من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأشارت المادة «7» إلى أنه لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك ، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

وسمحت المادة «8» بجواز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وجاء في المادة «9» ، أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تختص في ترخيص النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ، ومن خلال البوابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددهاالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصت المادة «10» على أن يصدر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.

وألغت المادة «11» كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.

ونصت مادة «12» على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى