محليات

«البلدية»: 10 آلاف دينار عقوبة إقامة أبراج الاتصالات دون ترخيص

وإبعاد المنفذ أو المشرف

(كونا) – أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين وزاريين بشأن الضوابط والشروط والعقوبات الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات دون ترخيص والتي تصل عقوبتها الى 10 آلاف دينار كويتي.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس أن القرارين جاءا لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 في شأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك بناء على قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023 الخاص الذي بالضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات.

وذكرت أن أحد القرارين يقضي بعقوبة إقامة برج اتصالات بدون ترخيص بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وإبعاد المنفذ أو المشرف.

وأفادت بأن اللائحة أوضحت أن على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامم فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولار) وتقل عن 500 دينار «نحو 1650 دولار».

وأضافت أن تلك الغرامة تقع إذا استخدم موادا بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.

وبينت أن القرار الوزاري شمل أيضا غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات وبغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار «حوالي 2ر13 ألف دولار» ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار (حوالي 5ر16 ألف دولار) في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.

وحذرت من القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها.

كما حذرت من عدم الالتزام بمسافة ال20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير.

وبينت أن عقوبة ذلك غرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (قرابة 30 ألف دولار) ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار) مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

وأوضحت أن القرار الوزاري الثاني إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي بقيمة 200 دينار (حوالي 660 دولار) على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى