محليات

«الصحة» تسمح للممارس العام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الأهلية

لا تجديد لتراخيص مزاولة المهن الطبية والمساعدة لمن تجاوز 65 عاماً إلا بعد إجراء الفحص الطبي

• لا استعمال لأجهزة الليزر إلا بتصريح من إدارة الوقاية من الإشعاع

سمحت وزارة الصحة للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما سمحت لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة تحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.

وأصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات بشأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي.

وقضى القرار الوزاري رقم 35 والذي أصدره وزير الصحة د. أحمد العوضي باعتماد الاشتراطات العامة المعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي، حيث يجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

وأشار القرار إلى أن لكل من رفض طلبه، التظلم إلى وكيل الوزارة، على أن يقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور 60 يوما من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.

وجاء في القرار أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقا للشروط المنظمة لذلك.

واشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على 100 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول معتمدا من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وشدد القرار على عدم منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري أو الأسنان والمهن المساعدة لها للعاملين في القطاع الأهلي لمن تجاوز 65 عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة، على أن تتم إعادة الكشف الطي بواقع كل سنتين.

كما أصدر وزير الصحة قرارا بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشأة بمعايير الجودة ومنع العدوى والإشراف على حسابات المنشأة الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ومنع إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية أو إجراءات تداخلية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.

ودعت الوزارة المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية التي تقدم عمليات اليوم الواحد بالالتزام بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية، ولا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة أنواعها أو أي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.

زر الذهاب إلى الأعلى