«الجنائية الدولية»: سنصدر أوامر قبض بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف
المدعي العام للمحكمة قدّم اليوم طلبات للحصول على أوامر القبض
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه قدّم اليوم طلبات للحصول على أوامر قبض أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في دولة فلسطين.
وأوضح بيان للمدعي العام أن الطلبات المقدّمة تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف.
الاتهامات الموجّهة لقادة حماس:
اعتباراً من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل:
• الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي؛
• والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
• وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3)؛
• والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (ه) (6) في سياق الأَسر؛
• والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر؛
• وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك)، في سياق الأَسر؛
• والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر؛
• والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأَسر.
الاتهامات الموجّهة لقادة إسرائيل:
اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل:
• تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛
• وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
• والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
• وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1)؛
• والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
• والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح)؛
• وأفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).