أخبار عربية

الإمارات تفرض غرامة 272 ألف دولار على مخالفي قانون العمل

توظيف عمال بدون تصريح أو تعيينهم بشكل صوري أو استقدامهم وتركهم دون عمل

• إغلاق منشأة دون تسوية حقوق العاملين أو تشغيل حدث بالمخالفة للقانون

أصدرت الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي شمل تعديل بعض أحكام تنظيم علاقات العمل، تضمن غرامات مالية تصل إلى مليون درهم (272.2 ألف دولار) في مخالفات تتنوع بين توظيف عامل بدون تصريح أو تعيين عمال بشكل صوري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)

واعتبر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في بيان أن تلك التعديلات تهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.

الغرامات

أقرت الإمارات غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (27.22 ألف دولار) ولا تزيد على مليون درهم (272.25 ألف دولار) على كل من استخدم عاملًا لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، أو أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين.

كما أقرت غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (27.22 ألف دولار) ولا تزيد على مليون درهم (272.2 ألف دولار) على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.

وتضمنت التعديلات أيًا، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة.

كما استحدث المرسوم الجديد حكمًا بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه.

منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 50% من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى رد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.

ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

زر الذهاب إلى الأعلى