صدور مرسوم بتعديل بعض أحكام إيجار العقارات
جعل عقد الايجار في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة
صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
ونصّ المرسوم في مادته الأولى: يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 11 مكرراً، للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم ايداع الأجرة، ويشترط لذلك:
1- أن يكون عقد الايجار مكتوباً وموقعاً عليه من المؤجر والمستأجر.
2- أن تكون الأجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3- أن يكون عقد الإيجار موثقاً وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيّلاً بالصيغة التنفيذية.
المادة 26 (فقرة جديدة):
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الايجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.
ومما نصّت المادة الثانية:
تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية، عدا الدعاوى، المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.