محليات

صدور مرسوم قانون المرور الجديد

(كونا) – صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص المرسوم، «مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتابع «أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه، «مادة أولى» يستبدل بنصوص المواد أرقام «6، 8، 14، 22، 24، 33، 33 مكرراً، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 46» من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية: مادة «6» يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح».

مادة «8» يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.

ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.

مادة «14» يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع «1» فقرة «أولا» من المادة «3» وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.

ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.

وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

مادة «22» لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.

مادة «24» يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد «33» عدا البند 3، 33 مكرراً، «38»، ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب، ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.

مادة «33» مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 – قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
4 – مخالفة الآداب العامة في المركبة.
5 – تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
6 – عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية «الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها» أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.
7 – السير على كتف الطريق.
8 – عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.
9 – استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
10 – قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
11 – كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
12 – التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا.

مادة «33 مكررا» مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 – تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 – قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
4 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
5 – قيادة مركبات «الباجيات» والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.
6 – قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
7 – قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
8 – استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
9 – الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 – عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور.

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.

زر الذهاب إلى الأعلى