محليات

الشؤون: 3 إقرارات «ذمة مالية» لأعضاء مجالس إدارات التعاونيات

مساءلة جزائية بالغرامة أو الحبس والعزل.. لمَن لم يقدّمها

بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت الوزارة تعميماً إدارياً بشأن الإقرار بالذمة المالية، لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وفقاً لما ذكرت «الجريدة».

وأكدت الوزارة خلال التعميم ضرورة الالتزام بمواعيد، تقديم الإقرار، مشددةً على أن الإقرار الأول يقدم خلال 60 يوماً من تاريخ تولي العضو منصبه في مجلس الإدارة، ويقدم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات، ما بقي في المنصب.

وأوضح التعميم ضرورة تقديم الإقرار الأخير خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العضو منصبه، مع إلزام الجمعيات التعاونية بتزويد الوزارة بصورة من وصل تسلم الهيئة العامة لمكافحة الفساد للإقرار بالذمة المالية الخاص بأعضاء مجالس إداراتها وذلك بالمواعيد المحددة آنفاً.

وأكدت أن عدم تقديم الإقرار الأول أو التحديث، أو الإقرار الأخير يعرض عضو مجلس الإدارة إلى المساءلة الجزائية سواء بالغرامة المالية أو الحبس، والعزل وفقا للمادة رقم 46 من القانون رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

زر الذهاب إلى الأعلى