أمن ومحاكم

«الداخلية»: 75 ديناراً أمر الصلح في قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة

ذكرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن أمر الصلح في مخالفة قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق، أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، يبلغ 74 ديناراً.

وأكد أن العقوبة بعد إحالتها للمحكمة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

زر الذهاب إلى الأعلى