«سرمد» تنشر النصّ الكامل لمرسوم «الدين العام».. ومذكرته الايضاحية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، والمعروف باسم «الدين العام».
ونصّ المرسوم بقانون على الآتي:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضّح قرين كل منها:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الأدوات المالية المتعارف عليها للاقتراض أو التمويل: أي ورقة مالية تتضمن التزاماً من المصدر بسداد مبلغ معين من المال، ويشمل ذلك الصكوك وأذونات وسندات الخزانة، وغيرها من الأدوات.
القرض أو التمويل: عملية تهدف إلى توفير السيولة النقدية من خلال قيام الجهات المذكورة في المادة (5) بإبرام عقود مباشرة مع البنوك أو المؤسسات المالية، وأيضاً باستخدام أداة أو أكثر من الأدوات المالية المتعارف عليها طبقاً للأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون.
شرائح الفرض أو التمويل: تقسيم الحد الأقصى المبلغ القرض أو عملية التمويل، وكل قسم منه يسمى شريحة، ولكل شريحة استقلاليتها عن الأخرى من حيث طريقة ابرامها ومضمونها وإدارتها وتجديدها وتنفيذها.
مادة ثانية
يؤذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز خمسين سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في اقتراض مبلغ ثلاثين مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال هذه المدة.
ويُبرم عقد القرض أو عملية التمويل على دفعة واحدة أو مقسّماً إلى شرائح بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها بالأسواق المالية المحلية والعالمية.
ويُدرج القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
مادة ثالثة
يكون إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل التحقيق أي من الأغراض الآتية:
1- تمويل الموازنة العامة.
2- إعادة تمويل أو استبدال دين عام.
3- سداد أي التزامات مالية حكومية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
4- وفاء بالتزامات الوزارة تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من خلال استخدام السندات الإذنية أو الصكوك، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتحدد الوزارة العائد السنوي المناسب الذي يدفع على هذه الأدوات.
مادة رابعة
يحدد السداد مبلغ القرض أو عملية التمويل أجل لا يجاوز خمسين سنة، يبدأ من تاريخ إبرام القرض أو التمويل متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسّماً إلى شرائح يبدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد أو التمويل الخاص بها.
وتُدرج نفقات القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
مادة خامسة
يجوز للوزير، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها، أن يفوض جهات أو هيئات للقيام نيابة عن الوزارة، بإبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
مادة سادسة
لا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ويحدد الوزير الأدوات المالية الصادرة وفق هذا المرسوم بقانون التي سيتم ادراجها في البورصة، ويتم تداولها طبقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الوزير.
مادة سابعة
يجوز للوزير الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكّر للقرض أو عملية التمويل التي تتم وفق هذا المرسوم بقانون، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة ثامنة
تقدم الجهات التي يتم تفويضها وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون إلى الوزير تقارير دورية في نصف ونهاية السنة المالية بشأن تنفيذ هذا المرسوم بقانون.
مادة تاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
صدر المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام، حيث أذن لها بالاقتراض من السوق المحلي لمواجهة العجز الواقع بالميزانية العامة، ثم تم تعديل أحكام هذا المرسوم بقانون بالمرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1989 والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 والمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2009 بما يسمح للحكومة بالاقتراض من مختلف الأسواق العالمية بالإضافة إلى السوق المحلي طبقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها ومن بينها الصكوك الإسلامية، مع رفع الحد الأقصى المبلغ القرض العام إلى عشرة آلاف مليون دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وانتهت مدة العمل بالمرسوم بالقانون المشار إليه بتاريخ 4 أكتوبر 2017 وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 من ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، ونصّت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بالقانون الماثل ليكون إجازة قانونية للحكومة في عقد قرض عام أو عملية تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وأضافت، وقد جاء في المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون تعاريف لأهم المصطلحات الواردة فيه الإيضاح بيانها ولرفع الالتباس عن أي غموض قد يكتفها عند تطبيق أحكامه.
ونظراً لوجود دواع مالية ونقدية تتطلب الاستمرار في الاقتراض والحصول على التمويل نصّت المادة الثانية من المشروع الماثل على أن يؤذن للحكومة بعقد فرض عام أو عملية تمويل، خلال مدة لا تجاوز خمسين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مع تحديد الحد الأقصى لمبلغ القروض وعمليات التمويل، المأذون للحكومة في الحصول عليها يبلغ ثلاثين مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال مدة سريان المرسوم بقانون وحرصاً على شمول القانون لكافة أساليب وأدوات القرض العام أو عملية التمويل فلقد جاء نصّ هذه المادة عاماً بأن يكون ذلك بالأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المحلية والعالمية، وبما يشمل أساليب وأدوات القروض التقليدية كالاقتراض المباشر من المؤسسات المالية وإصدار أذون وسندات الخزانة، وكذلك أساليب وأدوات التمويل الإسلامية كالصكوك وعمليات التورّق وغيرها، ويدرج القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
وأوضحت المادة الثالثة من المرسوم بقانون أغراض إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض العام أو عملية التمويل، والتي من بينها سداد الالتزامات الحكومية والوفاء بالأعباء المالية لوزارة المالية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة على أن يكون ذلك بناء على عرض وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وحددت المادة الرابعة من هذا المشروع أجل سداد القرض أو مبالغ التمويل بما لا يجاوز خمسين سنة من تاريخ إبرام عقد القرض أو عملية التمويل بما يوفر مرونة وتنوع أكبر في آجال إصدار الأدوات المالية الواردة في المشروع، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في الأسواق المالية.
ونصّت كذلك المادة في ختامها على إدراج تكاليف ونفقات الفرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
وأجازت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون الماثل لوزير المالية تفويض جهات أو هيئات لتقوم نيابة عن وزارة المالية في إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض العام أو عملية التمويل التي تتم في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وعرضها على المستثمرين والأفراد.
ونصّ مشروع المرسوم بقانون في مادته السادسة على عدم سريان أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق هذا المرسوم بقانون، أياً كان صورها، أذونات أو سندات أو صكوك أو غيرها من الأدوات المالية.
وأجازت المادة للوزير سلطة تحديد الأدوات التي سيتم إدراجها في البورصة ويتم تداولها وفقاً لقواعد التداول التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الوزير.
كما أجازت المادة السابعة من مشروع المرسوم بقانون لوزير المالية الإذن باسترداد الأدوات المالية قبل تاريخ استحقاقها والسداد المبكّر للقرض أو عملية التمويل وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصّت المادة الثامنة منه على أن تقدّم الجهات التي يتم تفويضها نيابة عن وزارة المالية في القيام بعمليات التعاقد على شرائح القرض وعملية التمويل التي تتم في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الوزير تقارير دورية في نصف ونهاية السنة المالية بشأن تنفيذ هذا المرسوم بقانون.
وألزمت المادة التاسعة من المرسوم بقانون الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه على أن يعمل به من تاريخ نشره.