عودة الضبط والإحضار للمدينين رسميّاً.. ابتداء من اليوم
صدور مرسوم بقانون بتعديل نصّ المادة الخامسة من قانون «الإفلاس»

صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل نصّ المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.
ونصّ المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم على أن، تُحذف عبارة «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293، 294، 295، 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».
وقالت المذكرة الإيضاحية، لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ألغت المواد (292) الفقرة الأولى والثانية والرابعة من مادة 293، 295، 294، 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين.
وأضافت، ولما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية التجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نصّ المادة الخامسة من القانون قم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي لجأ اليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
وتابعت، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصّ في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون، والذي نصّت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصّت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بقانون العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.