محليات

صدور مرسوم بتمديد فترة الإذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام

لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.. لاستكمال برامج التسليح

صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 بمد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

وجاء في نصّ المادة الأولى من المرسوم، أن «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وفي مادته الثانية، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

ونصّت المذكرة الإيضاحية للقانون على: صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مال محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة عشرة سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2016/2015، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعد ة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 متضمنا النص في المادة «4» منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد تم إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق من مادتين.

حيث نصّت المادة الأولى من المشروع على مد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين، وألزمت المادة الثانية من المشروع كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى