صدور قرار وزاري بتعديل مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة
بحد أدنى 70 ديناراً ويصل إلى 150 ديناراً

صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير الداخلية رقم 561 لسنة 2025 بشأن «تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
ونصّ القرار في مادته الأولى على أن تعدّل المادة «211 مكرراً» من القرار الوزاري رقم 81 / 1976 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند «7» من المادة «41» من المرسوم بقانون رقم
5 / 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:
1 – أن يدفع مبلغ سبعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلو متراً.
2 – أن يدفع مبلغ ثمانين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلو متراً وحتى ثلاثين كيلو متراً.
3 – أن يدفع مبلغ تسعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلو متراً وحتى أربعين كيلو متراً.
4 – أن يدفع مبلغ مائة دينار في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلو متراً وحتى خمسين كيلو متراً.
5 – أن يدفع مبلغ مائة وعشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلو متراً وحتى ستين كيلو متراً.
6 – أن يدفع مبلغ مائة وثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ستين كيلو متراً وحتى سبعين كيلو متراً.
7 – أن يدفع مبلغ مائة وخمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على سبعين كيلو متراً.
وجاء في المادة الثانية من القرار «على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».