صدور مرسوم بقانون بإلغاء نص المادتين 159 و182 من قانون الجزاء

(كونا) – صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء نص المادتين «159» (قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار) والمادة «182» (إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها)، من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ«كونا» إن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى بإلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أن إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ومبدأ أكدته الشريعة الإسلامية مشددا على أن التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وأضاف أن النص الملغى كان يشكل خروجا عن القيم الدستورية وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته كما أنه لا ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.
واستطرد قائلا إن استمرار العمل بالمادة 159 كان يفتقر إلى المسوغ القانوني ويحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل مؤكدا أن الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة.
وذكر الوزير السميط أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى أيضا بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها.
وأضاف قائلا «ينطوي على حكم المادة 182 من قانون الجزاء تعارض صريح مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وتابع بقوله إن المادة 182 من قانون الجزاء كانت تمنح ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية مما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون.