محليات

عقوبات مشددة لحماية رمزية العلم الكويتي ومنع إساءة استخدامه

حظر استخدام العلم في الدعاية التجارية أو على الأبنية الخاصة

صدر مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 بشأن علم دولة الكويت، ونُشر في العدد 1742 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 8 يونيو 2025.

ونص المرسوم على معاقبة كل من يرفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة، أو يستخدمه كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمن المرسوم:

حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل الكويت في الأيام العادية أو المناسبات، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

تجريم رفع أعلام أو شعارات ترمز لطوائف دينية أو قبائل أو فئات اجتماعية، مع استثناء شعارات الأندية والبطولات الرياضية الدولية.

مضاعفة العقوبة في حال العود، والحكم بـ مصادرة الأعلام المخالفة.

ويهدف التعديل إلى صون رمزية العلم الوطني، ومنع استغلاله في غير موضعه الرسمي أو تحويله إلى أداة دعاية تجارية أو وسيلة لإثارة الانقسامات الاجتماعية أو الطائفية.

زر الذهاب إلى الأعلى