وفق مرسوم بقانون: وقف الخدمات الحكومية عن غير المسددين بعد 30 يوماً من الإنذار
يسمح للجهات الحكومية بوقف الخدمة مؤقتاً ويمنحها حق التقسيط بشروط محددة

صدر مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 بشأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، يقضي بوقف الخدمات عن المتخلفين عن السداد بعد مهلة 30 يومًا من تاريخ الإنذار. وقد نُشر المرسوم في العدد 1742 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 8 يونيو 2025.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه في حال تخلف المدين — سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا — عن سداد الرسوم المستحقة عليه مقابل الخدمات المقدمة من أي جهة حكومية، وجب إنذاره بالسداد بأية وسيلة إعلان منصوص عليها قانونًا، وفي حال عدم السداد خلال 30 يومًا من الإنذار، يُوقف تقديم الخدمات إليه مؤقتًا.
ويُرفع الإيقاف تلقائيًا عبر “النظام الآلي” بمجرد سداد كامل المستحقات، مع إلزام الجهة بإصدار شهادة براءة ذمة عند الطلب. كما يجيز المرسوم تقسيط الدين بناء على طلب المدين وفق شروط تصدر بقرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُعاد الإيقاف في حال التخلف عن سداد أي قسط.
ونصت المادة الثانية على عدم قبول أي دعوى قضائية ضد الإيقاف أو بشأن أصل المديونية قبل التظلم كتابة إلى الجهة الدائنة، ويُعد السكوت عن الرد خلال 30 يومًا بمثابة رفض، ويجب رفع الدعوى خلال 30 يومًا من الرفض أو انقضاء المدة.
أما المادة الثالثة فقد منحت الجهات الدائنة امتيازًا قانونيًا على جميع أموال المدين منقولة كانت أو عقارية، بينما اعتبرت المادة الرابعة أن المستند الدال على المديونية أو قرار التحصيل بمثابة سند تنفيذي نافذ بقوة القانون، دون حاجة لحكم قضائي.
كما حددت المادة الخامسة مدة تقادم للمطالبة بالرسوم لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، مع النص على أن كل إنذار موجه للمدين يقطع مدة التقادم.
وأكدت المادة السادسة على أن أحكام هذا المرسوم لا تسري على الرسوم القضائية، وحددت المادة السابعة بدء العمل بالمرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.