محليات

صدور مرسوم بقانون بإلغاء مادة من قانون «من باع بيته»

(كونا) – صدر، اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة «29 مكررا» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بـ«قانون من باع بيته».

ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن «يُلغى نص المادة (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه».

وقضت المادة ثانية من المرسوم بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

واستنادا إلى المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون فقد أشارت إلى آثار سلبية عديدة ترتبت على تطبيق نص المادة 29 مكررا فضلا عن أنها ساهمت في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع عبر توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع ولاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل خاصة.

ويختص نص هذه المادة فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد مبلغ القرض إلى بنك الائتمان في الفترة ما بين 15 أبريل 1992 حتى 15 فبراير 2015 دون هؤلاء ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.

كما بينت المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقا من حرص الدولة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة ولضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها وإذ صدر بتاريخ 10 مايو 2024 الأمر الأميري ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل وذلك لتلافي السلبيات والمشكلات التي نجمت عن تطبيق هذا النص.

زر الذهاب إلى الأعلى