محليات
«المرور»: تغيير لون المركبة دون إذن مسبق يُعرّض صاحبها للغرامة المالية

أكدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن تغيير لون المركبة دون إذن مسبق يُعرّض صاحبها للغرامة المالية.
ونوهت الإدارة عن الخطوات النظامية لتغيير لون المركبة:
1 – مراجعة قسم المقاييس الدولية بإدارة الفحص الفني.
2 – الحصول على الموافقة والتوقيع على التعهد.
3 – التوجه إلى الورش المختصة لتغيير اللون بعد الإذن.
4 – اعتماد اللون الجديد لدى قسم المقاييس الدولية.
5 – مراجعة قسم المركبات لاستخراج دفتر جديد.