وزير العدل: «القضاء خط أحمر.. ولن نسمح بالمساس به»
نرفض إقحام القضاة في أمور أو ملابسات مفتعلة لتعطيل المحاكمات أو إبطاء سير العدالة

• لن نسمح باستغلال إجراءات «ردّ القاضي» لتعطيل سير المحاكمات
• أي محاولة للنيل من هيبة القضاء أو عرقلة مسيرته ستُواجَه بأقصى الإجراءات القانونية
• لن نسمح بالتشكيك في نزاهة القضاة بأي شكل من الأشكال
• نظر الدعوى لن يتوقف إلا لمرة واحدة عند تقديم طلب ردّ القاضي للمرة الأولى
• لن يُسمح بتكرار تعطيل المحاكمة تحت أي مبرر
• تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الخصوم وحماية سير العدالة
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط على أن مشروع المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي ومواكبة التحول الرقمي.
وقال السميط: لن نسمح باستغلال إجراءات رد القاضي في «تعطيل سير المحاكمات أو المساس بهيبة القضاء»، وفقاً لصحيفة «القبس».
وشدد على أنه «لا مجال للمساس بالقضاة، ولن نسمح بمحاولات الطعن المتعمد في القضاة أو التشكيك في نزاهتهم، بأي شكل من الأشكال».
وأكد أن التعديلات القانونية هدفها وقف أساليب تعطيل المحاكمة، ونرفض إقحام القاضي في أمور وملابسات مفتعلة تستهدف تعطيل المحاكمات أو إبطاء سير العدالة.
وأضاف: إن نظر الدعوى لن يتوقف إلا لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب رد القاضي للمرة الأولى، ولن يُسمح بتكرار هذا التعطيل تحت أي مبرر، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق الخصوم وحماية سير العدالة.
وجدد الـتأكيد على حماية هيبة القضاء قائلاَ«القضاء خط أحمر»، وأي محاولة للنيل من هيبته أو عرقلة مسيرته ستُواجه بأقصى الإجراءات القانونية، وأوضح السميط أبرز التعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها:-
• التقاضي الإلكتروني الشامل كخيارٍ موازٍ للتقاضي التقليدي ويشمل: رفع الدعاوى والطعون، الرسوم، تبادل المذكرات والمستندات، الإعلانات القضائية، الجلسات عن بُعد، إصدار الأحكام والتنفيذ، واعتبار البيانات الإلكترونية «أصلاً».
• مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن في كل محكمة لفحص الملفات إلكترونياً قبل الجلسة الأولى.
• ردّ القاضي: كفالة 200 دينار لكل قاضٍ، غرامة من 500–1000 دينار عند الرفض. –منع تكرار ردّ القاضي ذاته، وإجابة القاضي خلال يومي عمل، والفصل في الطلب خلال شهر.
• إيقاف الدعوى يقع على أول طلب فقط ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك للطلبات اللاحقة.
وقال السميط: لن نسمح بتعمد الخصوم الطعن قي القضاة واقحام القضاة في امور كثيرة حتى لا يستخدم ذلك في تعطيل المحاكمة، ولن يوقف نظر الدعوى الا لمرة واحدة فقط هي المرة الأولى.
وفيما يتعلق بالتعديلات على قانون «حماية الأموال العامة»، أوضح ان التعديلات عززت سلطة ديوان المحاسبة والنيابة العامة وأدخلت مفاهيم حديثة مثل «الشخص الاعتباري المسؤول» و«الإجراءات الإلكترونية.»
وأكد الحرص على سد الثغرات التي كانت تتيح التهرب من العقوبة بسبب قصور في صياغات السابقة أو التقادم.
ومن أبرز التعديلات لحماية الأموال:
• تمكين النيابة من المطالبة بردّ الأموال.. حتى بعد سقوط الدعوى الجزائية
• تجريم الغش في تنفيذ العقود الحكومية والإضرار العمدي بالمال العام
• توسيع نطاق التجريم ليشمل الجهات والأشخاص المتعاملين مع المال العام
• توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه».
• تمديد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد الوسائل الإلكترونية.
• رفع حدّ الاستثمارات المُبلَّغ عنها إلى 250 ألف دينار وجعل التقارير سنوية.
• توسيع تجريم استغلال الوظيفة وتشديد حظر إفشاء الأسرار لعشر سنوات مع جواز العزل والغرامة.
• تجريم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام ولو دون منفعة شخصية.
• إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري «الشركات» عن جرائم المال العام.
• تشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة لتشمل غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار «مع أو بدلاً من الحبس».
وبين السميط أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة حماية المال العام وتحديث أدوات المكافحة بما يواكب متطلبات المرحلة.