تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني: الوظائف الإشرافية للكويتيين فقط.. ولجنة لتسكين الشواغر
2000 دينار راتب المدير العام في الجمعيات التي تبلغ مبيعاتها السنوية 15 مليون دينار أو أكثر

صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رقم (203) لسنة 2025 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.
ونصّ القرار على أن تستبدل المواد من (49 إلى 54) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم (46/ت) لسنة 2021 والمعدّل بالقرار رقم (68) لسنة 2013 بالمواد التالية:
الفصل الرابع التوظيف
مادة 49
مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية إتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها، وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية إلى المبيعات (6%)، وتحتسب وفقًا لأخر تقرير مالي، دون إحتساب فترات المبيعات الاستثنائية، ويمكن أن يتجاوز التعيين هذه النسبة، إذا كان التوظيف يهدف إلى إستيفاء نسبة العمالة الوطنية المحددة أو في حال إفتتاح أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية، أو كانت الجمعية في حاجة إلى تعيين مدقق داخلي.
مادة 50
يشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:
• أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
• أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ألا يكون عضو سابق بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عزله لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ما لم يكن قد مر على قرار الحل أو العزل المدد القانوني المقرر في المادة (35) من القانون.
• ألا يكون متقاعداً لأي سبب كان.
• أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.
• أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً.
• أن يكون حاصلاً على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها ومصدقة أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
• تقديم طلب لشغل إحدى الوظائف الإشرافية عن طريق منصة (فخرنا) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 51
يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الاشرافية وعليها مخاطبة الوزارة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ خلو الوظائف وعلى الجمعية إتباع الإجراءات المقررة من قبل الوزارة في هذا الشأن.
مادة 52
تشكل اللجنة الاستشارية الوزارية لجنة لتسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية يرأسها وكيل وزارة الشئون الإجتماعية وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية وممثل عن القطاع المختص بالوزارة مقرراً للجنة وتختص اللجنة بالآتي:
1. تحديد التخصصات المناسبة لشغل كل وظيفة إشرافية.
2. الإحالة على طلبات التوظيف للوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية المحالة إلى اللجنة من الهيئة العامة للقوى العاملة.
3. إحالة هذه الطلبات إلى الجهة التي تحددها الوزارة لعمل الاختبارات.
4. تلقي نتائج الاختبارات من الجهة المختصة وتشمل أسماء المؤهلين لشغل الوظيفة الإشرافية الذين حصلوا على نسبة (80%) وأعلى في اختبارات المقرر لشغل الوظيفة.
5. إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين.
6. تحديد المرشحين المؤهلين لشغل الوظيفة الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
مادة 53
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إحالة نتائج أعمالها إلى القطاع المختص بالوزارة، ليتولى إشعار مجلس إدارة الجمعية ذات الصلة الإصدار قراره بالتعيين في الوظيفة الإشرافية، ويتم تحرير عقد عمل من ثلاث نسخ وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ويعرض على الإدارة العامة بالوزارة للتصديق عليه
مادة 54
تلتزم الجمعية التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية خمسة عشر مليون دينار كويتي أو أكثر بالجدول أدناه المبين به قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية:
• المدير العام (2000 الراتب الأساسي 20 دينارا العلاوة السنوية).
• نائب المدير العام (1500 دينار الراتب الأساسي 20 دينارا العلاوة السنوية).
• رئيس قسم (1000 دينار الراتب الأساسي 20 دينارا العلاوة السنوية).
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (52) تحديد قيمة الرواتب المستحقة لكل وظيفة إشرافية في الجمعيات التي تقل مبيعاتها عن خمسة عشر مليون دينار، ويجوز للجنة أن تعفي هذه الجمعيات من تعيين بعض الوظائف الإشرافية بما في ذلك الإشراف المالي، ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقًا للكادر الأعلى على ألا يتجاوز إجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50% من الراتب الأساسي.
مادة 2
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الإختصاص تنفيذ ما جاء فيه.