صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري.
وجاء في المادة الأولى من القرار، (تعريفات) «المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسر، والقانون: قانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات، والصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه بالمادة (23) من القانون، والمنشأ لدى المجلس الأعلى، ومجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المشكل بموجب هذا القرار، والموارد: جميع المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق وأي تبرعات أو هبات غير مشروطة تقبل وفق الضوابط المعتمدة، والتبرعات والهبات غير المشروطة: ما يُقدم للصندوق دون قيد أو شرط يخالف أغراضه أو يقيد إدارته أو يلزم بتصرف خارج أحكام هذا القرار والقانون، والمنح: أوجه الصرف ما يعتمد مجلس الإدارة تخصيصه من مبالغ وبرامج وخدمات الرعاية الضحايا والوقاية والتأهيل وفق أحكام هذا القرار، والضحايا: المتضررون من العنف الأسري وفق التعريفات والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية، ومراكز الحماية: الوحدات أو المرافق المختصة باستقبال وحماية ورعاية حالات العنف الأسري والتابعة للمجلس الأعلى، وبرامج الوقاية والتأهيل: الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تعتمدها خطة الصندوق للحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها».
وجاء في المادة الثانية، «يُشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية مدير إدارة مكتب الأمين العام – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وممثلان عن الإدارة المالية – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وممثل عن إدارة الشؤون القانونية – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وممثل عن إدارة مراكز الحماية – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيس قسم الخدمات – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية – وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن الإدارة المالية – وزارة الشؤون الاجتماعية.
ونصت المادة الثالثة على أن يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
فيما أوضحت المادة الرابعة أن موارد الصندوق تتكون من المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى، والتبرعات والهبات غير المشروطة.
وأكدت المادة الخامسة أن تخصص أموال الصندوق للصرف على تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري، وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.
فيما بينت المادة السادسة أن يختص مجلس إدارة الصندوق بتنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها، وتحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها، والمحافظة على موارد الصندوق وتنميتها، واعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام، واختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق، ويتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.




