العصفور تصدر قراراً لتنظيم إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على العقود
لا يجوز إصدار التغيير بالزيادة أو النقص 5% من قيمة العقد إلا بموافقة

أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت م. منال العصفور تعميماً حمل رقم 2026/4 بشأن إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على العقود المبرمة مع بلدية الكويت.
وقالت العصفور، في التعميم، إنه على جميع الإدارات المعنية بالبلدية الالتزام بعرض طلب تمديد أو تجديد أو إجراء أمر تغييري على العقود بكل أنواعها من مزايدات ومناقصات وممارسات وغيرها من طرق التعاقد، على الجهة المختصة إدارة المناقصات والعقود قبل موعد انتهائها المحدد بالعقد خلال المواعيد المحددة لذلك بموجب التعميم الإداري رقم 2026/2 الصادر في 6 الجاري، والخاص بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد على المناقصات والممارسات والمزايدات داخل البلدية، حتى تتمكن من استكمال كل الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للتمديد أو التجديد أو إجراءات الأمر التغييري.
وشددت في التعميم، وفقاً لـ «الجريدة»، على ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المرفقة الخاصة بتمديد أو تجديد أو إجراء أمر تغييري على العقود، وذلك عند قيامها بمخاطبة إدارة المناقصات والعقود بهذا الشأن مستوفياً كل البيانات المطلوبة من حيث «مبررات الأمر التغييري أو التمديد، ونسبته ومدته وقيمته وعدد الأوامر التغيرية أو التمديد»، مشيرة إلى أنه يقصر طلب إجراء التمديد أو الأمر التغييري على حالات الضرورة القصوى، مع بيان أسباب الجهة الطالبة ومبرراتها مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك، حتى يتسنى عرض الطلب على الجهات المعنية واللجان المختصة وفق النظم القانونية الواجبة في هذا الشأن.
ولفت التعميم إلى أنه يجب الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الرقابية وفقاً لاختصاصها على تمديد العقد قبل انتهائه بمدة كافية تسمح بطرح وإبرام العقد بذات الشروط مع تزويدها بمبررات التمديد، مؤكداً أنه لا يجوز إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة بالزيادة أو النقص 5 في المئة من قيمة العقد إلا بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات.
وبيّنت العصفور، في التعميم، أنه في حال رغبة الجهة المشرفة على العقد في تمديد أو إجراء أمر تغييري بالمزايدة يجب أن يتضمن طلب التمديد شهادة صادرة من إدارة الشؤون المالية تفيد بأن الشركة المتعاقد معها ملتزمة بسداد المستحقات والأقساط أو الغرامات إن وجدت، مشددة على الجهات المعنية الالتزام بما جاء في هذا التعميم، ويترتب على مخالفته الإحالة إلى جهات التحقيق والمساءلة التأديبية، ويلغى التعميم رقم 10 لسنة 2017 بشأن إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على العقود، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف هذا التعميم، ويعمل به من تاريخ صدوره.





