محليات

اليوسف يصدر قراراً بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي «الجمارك»

يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً، نُشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»،وحمل رقم (1 لسنة 2026) بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة للجمارك، جاء فيه:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
– وعلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس الخليج العربية الصادرة بالمرسوم رقم 200 لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم 199 لسنة 2008.
– وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك .
– وعلى قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش.
– وبناء على عرض رئيس الادارة العامة للجمارك

مادة أولى:
يكون للموظفين الشاغلين للوظائف التالية صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من القانون رقم 21 لسنة 1964، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار إليهما، واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

1- مساعد مفتش جمركي
2 مفتش جمركي
3- مفتش أول جمركي
4- مساعد مفتش جمركي
5- مشرف جمركي
6- مساعد مفتش أمن وسلامة
7- مفتش أمن وسلامة
8- مفتش أول أمن وسلامة
9- مدقق جمركي
10- مدير إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة
11- مدير إدارة جمارك العبدلي وخباري العوازم
12- مدير إدارة جمارك الصليبية وشيرة الخضار
13- مدير إدارة جمارك النويصيب
14- مدير إدارة جمارك السالمي
15- مدير إدارة جمارك الشحن الجوي
16- مدير إدارة جمارك المطارات
17- مدير إدارة جمارك الموانئ الجنوبية وجزيرة أم المرادم
18- مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا
19- مدير إدارة المخاطر وتبادل المعلومات الاستخباراتية والبحث والتحري الجمركي
20- مدير إدارة التحريات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مادة ثانية:
يكون للموظفين شاغلي الوظائف المشار اليها في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار إليه.

مادة ثالثة:
تخطر كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة الأولى وبأية تعديلات تطرأ عليها والقرارات المعدلة لهذا القرار.

مادة رابعة:
يلغى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 المشار إليه، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة خامسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى