رسميّاً.. صدور مرسوم بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية
الحُكم الصادر في الاستئناف «نهائي» لا يجوز الطعن عليه

صدر اليوم الثلاثاء في ملحق عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية.
وجاء في المادة الأولى، «تخصص دائرة جزائية – أو أكثر – في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين، تختص دون غيرها بالنظر في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 المشار إليهما.
ويكون لهذه الدائرة في تلك الجرائم السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقاً للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه».
أما المادة الثانية فنصّت على «تخصص دائرة جزائية – أو أكثر – في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة، تختص دون غيرها بالنظر في الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة المشار إليها في المادة السابقة.
ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن».
ونصّت المادة الثالثة على «تفصل الدوائر المشار إليها في هذا المرسوم بقانون في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة، ولا يقبل الادعاء المدني أمامها».
والمادة الرابعة جاء فيها «تفرد دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف – بحسب الأحوال – بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدوائر المشار إليها في المادة (1) و(2) من هذا المرسوم بقانون إليها بالحالة التي تكون عليها، ما لم يكن قد قفل باب المرافعة ودخلت في حجز الحكم».
أما المادة الخامسة جاء فيها «لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز في تاريخ العمل به على الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم بقانون».
وجاء في المادة السادسة «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون».
ونصّت المادة السابعة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إنه «لما كانت جرائم أمن الدولة – سواء الخارجي منها أو الداخلي – وجرائم الأعمال الإرهابية التي تمس كيان الدولة وطمأنينة المجتمع واستقراره، وكانت طبيعة هذه الجرائم تقتضي سرعة في حسم مسائلها أمام الدولة العليا وأمنها القومي، فإنه ما يستوجب معه وضع نظام خاص للتقاضي في هذه الجرائم الإرهابية، يختلف عن نظام التقاضي في الجرائم الأخرى من حيث إجراءات التقاضي والدرجة القضائية».
ولما كان الفصل في هذه القضايا أمام محكمتين – أول درجة واستئناف – يوفر الضمانات الكافية للمتهمين، بما يحقق في ذات الوقت سرعة الفصل في هذه الجرائم بما يحقق العدالة، ومن ثم جاء نص المادة (4) من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 ليجيز إصدار مراسيم بقوانين لمواجهة هذه الظروف، ومنها إصدار هذا المرسوم بقانون.
فنصّت المادة (1) على تخصيص دائرة جزائية – أو أكثر – في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين تختص دون غيرها بنظر الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بشأن جرائم أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 بشأن مكافحة الإرهاب، ومنحت هذه الدائرة – بالإضافة إلى اختصاصها الأصلي – الاختصاصات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، وخاصة الحبس الاحتياطي لمدة أطول من ثلاثين يوماً، وغيرها من الإجراءات.
ونصّت المادة (2) على تخصيص دائرة جزائية – أو أكثر – في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين، أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة، تختص دون غيرها بنظر الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم بقانون في الجرائم المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية.
كما نصّت المادة (3) من المرسوم بقانون على أن تفصل الدوائر المشار إليها في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة، ولا يقبل الادعاء المدني أمامها.
كما أوجبت المادة (4) على دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف – كل بحسب الأحوال – إحالة الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدوائر المشار إليها في هذا المرسوم بقانون إليها بالحالة التي تكون عليها، ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.
ونظراً لما تمثله الجرائم الإرهابية من خطورة بالغة على أمن المجتمع واستقراره، فقد نصت المادة (5) من المرسوم بقانون على عدم سريان أحكامه على الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز في تاريخ العمل به على الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المشار إليها.
وألغت المادة (6) من كل حكم يخالف أحكامه.
وأوجبت المادة (7) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





