مرسوم بتحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب في «ضمان» إلى «هيئة الاستثمار»
«للهيئة الحق في طرح أسهم للاكتتاب للمواطنين بالنسبة التي تقررها»

• يهدف لتخفيف العبء على القطاع الصحي في الدولة بتقديم الخدمات الصحية والطبية للوافدين
• تشغيل هذا المشروع الوطني بالسرعة الممكنة وإزالة أية عراقيل تواجه الشركة
• تصحيح الوضع القانوني للشركة بما يبعدها عن أية مطاعن قانونية تنال من وجودها
صدر في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2026 بتحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه «استثناء من أحكام القانون رقم 9 لسنة 2010، تحول ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام المنصوص عليها في البند 3 من المادة الثانية من هذا القانون في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز للهيئة أن تطرح هذه الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً للنسبة التي تقررها».
ونصت المادة الثانية على أن «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون»، وأوضحت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، لقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات «2014/2013-2011/2010»، وأكد في المواد الثانية والثالثة والرابعة منه على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية أخرى.
وحددت المادة الثانية نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المذكورة فى الخطة، وخصصت أسهمها على النحو الآتي:
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، على أن تستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، إذ يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت، ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم، التي تؤول بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة خمسين في المائة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بتحديد رأسمالها، وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بين جميع الكويتيين، ويتم سداد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة الحكومية دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوماً، محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين للاكتتاب، على أن تؤول إلى الدولة.
كما نصت المادة الرابعة، على أن كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، وجميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنين قيمتها للدولة، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسي عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها ويهدف تخفيف العبء على القطاع الصحي في الدولة بتقديم الخدمات الصحية والطبية للوافدين في دولة الكويت بشكل متخصص وفاعل، وبما يليق بمكانة الدولة في تقديم خدماتها لهذا القطاع، وعملاً بالمواد سالفة الذكر من القانون رقم 9 لسنة 2010 المشار إليه، تم تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي، وساهمت الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 19% من رأس المال، وساهمت المؤسسة العامة للتأمينات بنسبة 5% بإجمالي نسبة 24% من أسهم هذه الشركة، وتم طرح نسبة 26% للمزايدة العلنية للشريك الإستراتيجي، واكتتبت الهيئة العامة للاستثمار – باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة – بنسبة 50% الباقية من أسهم الشركة المخصصة للتوزيع على المواطنين، وقامت بدفع ثمن هذه الأسهم الحساب الشركة لحين تشغيلها وتوزيع أرباحها على المواطنين.
وأضافت أنه بتاريخ 2014/9/4 تأسست الشركة وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب القرار الصادر من وزير التجارة بالموافقة على تأسيسها، ولما كان المستهدف هو تشغيل الشركة بشكل فاعل لتحقيق أغراضها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، لما صادفته الشركة من عراقيل عدة منذ تأسيسها، ولم يفتح باب الاكتتاب العام للمواطنين، الأمر الذي هدد كيانها وأصبح محل نزاعات ودعاوى قضائية.
وأوضحت أنه رغبة من الدولة في تشغيل هذا المشروع الوطني بالسرعة الممكنة وإزالة أية عراقيل تواجه الشركة في مباشرة عملها، ولتصحيح الوضع القانوني للشركة بما يبعدها عن أية مطاعن قانونية تنال من وجودها على نحو يضمن تحقيق الغرض من إنشائها، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليعد بمثابة قانون خاص في شأن شركة مستشفيات الضمان، وليخرجها من عباءة أحكام القانون رقم 9 لسنة 2010 المشار إليه، والتي أسست بموجبه، وعلى هذا الأساس نصت المادة الأولى من المشروع الماثل على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 9 لسنة 2010 المشار إليه، يتم تحويل ملكية الأسهم المقدرة نسبتها بـ%50 من أسهم مستشفيات الضمان والتي كان من المفترض أنها مخصصة للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً لما نص عليه البند 3 من مادة ثانية من القانون رقم 9 لسنة 2010 سالف الذكر إلى الهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم تحويل الملكية للهيئة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مع منح الحق للهيئة في طرح نسبة تقررها من هذه الأسهم للاكتتاب العام على جميع المواطنين الكويتيين.
وألغت المادة الثانية من المشروع الماثل كل حكم يخالف أحكامه سواء كان هذا الحكم موجود في قانون أخر، أو في أي اتفاقية تتعلق بعمل شركة مستشفيات الضمان، وألزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون وكما نصت على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






