الرئيس المصري يقرّ تعديلاًً على قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
أضاف القانون تعريفات للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
ونظم الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات، بدءاً من محطات القوى النووية «3 ملايين جنيه للإذن، وحتى 19 مليوناً للترخيص التشغيلي»، مروراً بالمنشآت الإشعاعية والبحثية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
وحظر القانون استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، عدا أجهزة الأشعة السينية الطبية.
ونص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و400 ألف جنيه، أو بإحداهما، لمخالفة أحكام القانون.
وأتاح القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ محددة، شريطة إزالة أسباب المخالفة.
واعتبر القانون أموال الهيئة أموالاً عامة، وسمح لها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها.





