«الصحة»: حظر صرف الأدوية البيطرية إلا بوصفة من طبيب بيطري مرخّص له

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في العدد الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الصحة بشان تنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن المكان المرخص بمحل ادوية بيطرية يُسمى «صيدلية بيطرية»، ويُطبق عليه الضوابط والاشتراطات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 82 لسنة 2018.
وجاء في المادة الثانية أنه يُشترط تعيين مسؤول للصيدلية البيطرية حاصل على ترخيص للعمل فيها، على ان يكون صيدليا مرخصا بمزاولة مهنة الصيدلة في ذات الصيدلية، او طبيبا بيطريا مرخصا بمزاولة مهنة الطب البيطري.
وحظرت المادة الثالثة على جميع منافذ بيع الادوية البيطرية صرف الادوية الواردة في القرار، ايا كان شكلها الصيدلاني، اذا كانت تحتوي على اي من المواد المحددة به، الا بموجب وصفة دواء بيطري صادرة من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة في الكويت.
وشملت القائمة المخدرات والمهدئات، والهرمونات ومنها الكورتيكوستيرويدات والاوكسيتوسين، والستيرويدات البنائية، ومضادات الميكروبات بانواعها من مضادات حيوية ومضادات الفطريات والفيروسات والديدان، ومؤثرات الجهاز العصبي المركزي.
وألزمت المادة الخامسة مسؤول الصيدلية البيطرية بالاحتفاظ بسجل خاص داخل المنشاة البيطرية تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة، لقيد الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي أولاً بأول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار، مع حفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة مدة ستة اشهر على الأقل بعد تاريخ الشراء او الصرف.





