محليات

مرسوم بتحديد مدد البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة.. كحد أدنى

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم رقم 136 لسنة 2026، باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم، «استبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المرفق بالمرسوم الجديد، بالجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

ونصت المادة الثانية أن على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وشمل الجدول المرفق به، المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة، إذ حدد 3 سنوات لكل من وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية -رئيس نيابة «أ»، وقاضٍ من الدرجة الأولى- رئيس نيابة «ب»، وقاضٍ من الدرجة الثانية -وكيل نيابة «أ»، وقاضٍ من الدرجة الثالثة- وكيل نيابة «ب»، وحدد 4 سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة «ج».

زر الذهاب إلى الأعلى