محليات

الخليفة يوجه 4 أسئلة إلى وزراء الداخلية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء

وجه النائب مرزوق الخليفة 4 أسئلة إلى كل من نائب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية خليفة حمادة،

 

ونص السؤال على ما يلي:
 
«صدر المرسوم الأميري رقم (3) بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينه بهذه الدرجة أربع سنوات، ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينه أربع سنوات في وظيفته للمدة المعينة».. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف بأسماء من أنهي تعيينهم بدرجة وزير في كل من الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية اعتبارا من 31/1/2021.

2- كشف بأسماء ممن لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات في وظيفة مع بيان جهة عمله.

3- هل هناك استثناءات من تطبيق المرسوم سالف الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء من تم استثنائهم مع بيان جهة عمله وأسباب الاستثناء.

ووجه الخليفة سؤالين برلمانيين إلى وزير الداخلية

ونص السؤال الأول على ما يلي:

بخصوص العقد رقم (645/2015-2016) المبرم بين وزارة الداخلية وإحدى الشركات (ع.م.ت.د) في شأن صيانة المنظومة الرادارية في الإدارة العامة لخفر السواحل.

 

خاطب السيد رئيس مجلس الأمة في كتابه رقم (2018-32375 – kna) في تاريخ 23/12/2018 ديوان المحاسبة في شأن تكليف الديوان لإعداد تقرير شامل في شأن صيانة المنظومة الرادارية وما طرأ عليها من مستجدات على أن يتضمن التقرير رأي الديوان في صحة إجراءات ترسية العقد الخاص بصيانة المنظومة الرادارية.
 
وأصدر ديوان المحاسبة كتابه رقم (3/1/1-س 141) في تاريخ 24/4/2019 متضمنا أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها في هذا الشأن وكانت على النحو الآتي:

أهم النتائج:

1- تضارب الآراء الفنية للوزارة بخصوص أداء الشركة (ع.م.ت.د) المراد التعاقد معها.

 

2- طلب التعاقد مع ذات الشركة (ع.م.ت.د) على الرغم من توصية لجنة المناقصات والممارسات في وزارة الداخلية في اجتماعها رقم (6/2016-2017) في تاريخ 1/8/2018 بتغريم الشركة عن القصور في تنفيذ العقد رقم (645/2015/2016) ذات الممارسة رقم (44) 2008/2009 والتي مددت (7) مرات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والشركة المذكورة.

2- هل أخذت الوزارة موافقة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد مع الشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية لكل من الموافقتين، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم أخذ موافقة الجهتين؟

3- هل أخذت الوزارة بتوصيات ديوان المحاسبة لمعالجة القصور والملاحظات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

4- أوصت لجنة المناقصات والممارسات في وزارة الداخلية في اجتماعها رقم (6/2016-2017) في تاريخ 1/8/2018 بتغريم الشركة عن القصور في تنفيذ العقد المشار إليه أعلاه، هل غُرمت الشركة حسب التوصية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمة الغرامات المحصلة من الشركة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب عدم تغريم الشركة.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

 

تنص المادة (2) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في قانون الجنسية الكويتية على أن يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.
ونظرا لسوء تطبيق قانون الجنسية الكويتية فقد عطلت هذه المادة ولم تمنح الجنسية بقوة القانون وفقا لحكم هذه المادة لمستحقيها، خصوصا من ولدوا لآباء متجنسين بعد تجنيس آبائهم.

إلا أنه بعد أن أدركت الحكومة – بعد وقت طويل من العمل بقانون الجنسية الكويتية – المخالفة في تطبيق حكم الادة (2) من قانون الجنسية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون صدر فيه القانون رقم (44) بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية نصت على الآتي:

"أما أولاد المتجنسين الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون".

واستنادا إلى ما سبق فإن المرسوم رقم (185) لسنة 2014 الصادر في تاريخ 22 يوليو 2014 بسحب الجنسية الكويتية من (أحمد جبر كاظم عفات الشمري) وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية باطل باعتباره وأبنائه كويتيين بصفة أصلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح هذا الوضع استنادا إلى حكم المادة (15) من قانون الجنسية الكويتية التي تنص على الآتي:

 

«يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو سقطت عنه طبقا لأحكام المادتين السابقتين»؟
 
ووجه الخليفة سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية

ونص السؤال على ما يلي:

تنص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

«استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا (100 ?) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(15) سنة بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- هل طبق نص المادة سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الحالات التي تنطبق عليها المادة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم تطبيق نص المادة؟

2- هل وضعت الشروط والضوابط مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيقا لنص المادة ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الشروط والضوابط، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم وضعها؟

زر الذهاب إلى الأعلى