التشريعية تُقر خفض قيمة الاستطلاع الشهري للقرض الاسكاني
وافقت لجنة الشؤون التشريعية على الاقتراحين بقانونين بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، فيما يتعلق بخفض قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني، والتي كان قد تقدم بها النائب سعود بوصليب.
وأحالت اللجنة تقريرها الذي تنشره «الأنباء» إلى اللجنة المختصة
وجاء التقرير: أحال رئيس المجلس الاقتراحين واستعرضتهما اللجنة وتبين التالي:
الاقتراح بقانون الأول: يقضي بأن تكون قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الاسكاني مبلغا ثابتا من المال بواقع 100 دينار شهريا
الاقتراح بقانون الثاني: يقضي بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني 5% من الراتب بعد حساب الاستقطاعات الشهرية
ويهدف الاقتراحان بقانونين – حسبما جاء في مذكرتيهما الايضاحية – الى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراحين بقانونين تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا انها ابدت بعض الملاحظات على الاقتراحين بقانونين وذلك على النحو التالي:
– لم يرد في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تحديد قيمة الاقساط الشهرية للقرض الاسكاني وإنما جاء تحديدها في اللوائح والقرارات وعليه ترى اللجنة ان الاداة الانسب لتقديم فكرة الاقتراح هي اقتراح برغبة وليس اقتراح بقانون
– تحديد قيمة القسط الشهري للقرض الاسكاني باستقطاع نسبة محددة من الراتب الشهري يعتبر اكثر عدالة من ان يكون الاستقطاع مبلغا محددا وثابتا لجميع المقترضين كون تحديد الاستقطاع بنسبة من الراتب الشهري يراعي التفاوت بين الرواتب
يحتاج الاقتراحان بقانونين لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة وأخذ رأي الجهات المعنية بشأنهما
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
1 – بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها
2 – بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها
الاقتراح الأول المقدم من سعود ابوصليب
اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
المادة الاولى
تضاف فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: «وعلى ان تكون قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الاسكاني بواقع 100 دينار شهريا»
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
المذكرة الإيضاحية