5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في الكويت بمنح المستحقين منهم الجنسية الكويتية، ومنحهم حقوقا في الإقامة والرعاية الصحية والتعليم والحصول على هويات وتسجيلهم في نظام المعلومات المدنية وغير ذلك.
ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، ود. علي القطان ، والصيفي مبارك الصيفي ، وفارس العتيبي على ما يلي:
(مادة 1):
لأغراض هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة قرين كل منها الآتي:
– قيد أمنى: من يشتمل ملفه الشخصي في الجهات الأمنية على مستندات تشير إلى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن وصدر في حقه أحكام إدانة نهائية.
– مؤشر الجنسية: ما يتم إسناده أو ادعاؤه لملفات غير محددي الجنسية من جنسيات أو جوازات أجنبية على أن تكون معتمدة لدى الحكومات الأجنبية المعنية او صدر بها احكام نهائية باتة.
1- حملة إحصاء عام 1965 ومن يثبت وجودهم قبله.
2- المولود من أم كويتية وحافظ على الإقامة في البلاد حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنهم.
3- أبناء الشهداء وفق سجلات الدولة.
4- الأفراد الذين قدموا طلبات الحصول على الجنسية الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قبل عام 1965.
5- المشاركون في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
6- العاملون في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص قبل عام 1965.
7- الأفراد الذين يثبت أداؤهم أعمالا جليلة خاصة حملة الشهادات الاكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة وعند البدء في تنفيذ خطة التجنيس تُمنح الجنسية الكويتية من سبق تحديدهم من المستحقين لها.
1- الرعاية الصحية المجانية من وزارة الصحة.
2- الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية وفي التعليم العالي وفقا لنظم القبول الخاصة بها.
6- الحصول على رخص القيادة بجميع أنواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.
7- العمل في القطاعين العام والخاص أسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
8- التعامل مع الجهات الحكومية على اختلاف أنواعها.
9- ممارسة الأنشطة التجارية والحصول على الرخص المطلوبة لها وتَملك أسهم الشركات كمواطني دول مجلس التعاوني الخليجي.
10- أي مميزات وتسهيلات أخرى يرى الوزير المختص إضافتها بقرار منه.
11- الحصول على جوازات السفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة اليها.
ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار وترفع اللجنة توصيتها في التظلم الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وتصدر هذه اللجنة قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة التظلمات وللمتظلم بعد فوات هذه المدة حق اللجوء الى القضاء.
وجاء في المذكرة الايضاحية أن القرآن الكريم أرسى القواعد العامة لحقوق الإنسان وجعلها الحصن الحصين لكرامة البشر وخص مكارم الاخلاق وروح التسامح سبيلا لتحقيق أهدافها السامية وفرض رعاية واحترام هذه الحقوق وفق منهج تكافلي غاية في الرقي والروعة وارتكزت تعاليم الشريعة الغراء على مقومات التآزر والتراحم والتعاضد بين المسلمين لبناء لحمة قوية ومتجانسة في صفوف المجتمع الواحد حيث روي عن الرسول الكريم والمعلم الأول (صلى الله عليه وسلم) انه قال:
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشُد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه" متفق عليه.
وجاءت المادة الثانية من الدستور الكويتي لتجسد إقرارا صريحا للمشرع المسلم بأن دين الدولة الإسلام وان الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع الأمر الذي يملي على الدولة التزاما واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة المقدسة خصوصا ما يختص بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتتحدد مصائرهم ومآلهم بمنظومتها القانونية واحكامها الإدارية.
وغني عن البيان ان الدستور الكويت قد عزز وأكد مثل هذا الواجب الأخلاقي في المادة (29) القائلة إن:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين".
ولعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الانسان سواء في بعدها الشرعي او الأخلاقي او المدني هو ما آلت اليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لغير محددي الجنسية او من تعارف على تسميتهم "البدون" وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أبا عن جد وطنا ولدوا على ارضها ودفنوا في ثراها وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على امنها فحملوا من اجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي ازواجا وزوجات وامهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس.
وتعرضت هذه الفئة خلال العقدين الماضيين الى ضغوط نفسية واجتماعية لجعل ادعائهم خاسرا كونهم ينتمون الى ذات الفئة الاجتماعية بالإضافة الى الملاحقة القانونية والتقيد الإداري حتى تقطعت بهم سبل العيش الكريم وحُرم اغلبهم من الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعالج والعمل والزواج وانتهاءً بالتنقل في الداخل والسفر للخارج وشمل ذلك أيضا حتى الأطفال والنساء والشيوخ الامر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وابسط مبادئ حقوق الانسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
لقد ساهم الإهمال الحكومي على مدى عقود طويلة من الزمن في معالجة هذا الملف والرهان على عامل الزمن من دون رؤية واضحة وحلول عملية مبنية على أسس منهجية وسياقات واقعية قانونية وطنية او دولية ما أدى إلى استفحال التداعيات من السياسات المتخذة تجاه هذه الشريحة الاجتماعية وتفاقم مشاكلها وتداخل تعقيداتها واختلاط اوراقها.
فتحولت الى عبء ثقيل على حساب المصلحة العليا وسمعة الجدولة ومكنتها بالمجتمع الدولي والعالمي إضافة الى التبعات والنتائج التي قد تحملها في طياتها على مختلف الأصعدة سياسيا وامنيا واجتماعيا في ظل استمرا تفشي الجهل والأمية والمرض والبطالة في صفوف هذه الشريحة من جهة وتواصل إجراءات التضييق والاكراه والتعسف التي تُمارس بحقهم من جهة أخرى.
ولما كان هذا الوضع الإنساني لا يليق بمستوى ما عُرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وسلام واستقرار لمن يعيش على ارضها من مختلف الأصول والاعراق والديانات والجنسيات من مختلف دول العالم يتمتعون بحقوقهم المدنية والقانونية ولا ينسجم مع رصيدها الإنساني على الصعيد الاممي التي عرفت بسخائها في مد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسميا وشعبيا.
لقد اعد هذا الاقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية تجسيدا لما سبق واستنادا الى مرجعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الكويت واصدرها مجلس الامة وصادق عليها صاحب السمو امير البلاد فأصبحت بذلك جزءا من النظام القانوني الداخلي للدولة الملزم لأصحاب القرار وفي مقدمتهم الوزراء في الحكومة طبقا لأحكام المادة (70) من الدستور حيث " يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".
وكان من أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الكويت واكتسبت قوة القانون بعد التصديق عليها ما يلي:
1- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم 33 لسنة 1968 بتاريخ 1 يوليو 1968.
2- الاتفاقية الموقعة بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969.
3- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت الكويت اليها بموجب المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 27 يناير 1977.
4- اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها المرسوم رقم 104 لسنة 1991 بتاريخ 25 سبتمبر 1991.
5- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بها القانون رقم 11 لسنة 1995 بتاريخ 3 ابريل 1996.
6- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون رقم 12 لسنة 1995 بتاريخ 3 ابريل 1996.
وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على ان يحدد مسمى (غير محدد الجنسية) امام خانة الجنسية كل من لا يحمل جنسية دولة ويتواجد على ارض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفرع بشرط ان يكون الفرع مولودا او موجودا بالكويت ويُعتمد هذا المصطلح دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات الرسمية التابعة لها ويحل محل أي مصطلح آخر يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون او لائحة او قرار.
وحددت المادة الثانية غير محددي الجنسية كما هي موثقة في الجهات الحكومية المعتمدة والمعنية بشؤون السجل المدني لكافة المواطنين وقاطني دولة الكويت وهي الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لضبطها ومن اجل احتواء هذا الملف وحفظه من "دس" أي أسماء جديدة تلافيا للأخطاء ويستثنى من ذلك الفروع التي تكمل الأصول وتشمل المواليد الجدد من ذرية المسجلين في هيئة المعلومات المدنية.
ونصت المادة الرابعة على ان يعد الوزير المختص كشوفا بالحالات المستوفية للضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام البنود أولا وثانيا من المادة (5) من قانون الجنسية لإصدار المرسوم اللازم ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية.
وجاءت المادة على ذكر نماذج منهم على سبيل المثال لا الحصر وهم حملة إحصاء 1965 ومن يثبت وجوده قبله و المولود من أم كويتية وحافظ على الإقامة في البلاد حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الأجنبي أسيرا او طلق امه طلاقا بائنا او توفى عنهم وأبناء الشهداء وفق سجلات الدولة بالإضافة الى الأفراد الذين قدموا طلبات الحصول على الجنسية الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قبل العام 1965 والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت والعاملين في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص قبل العام 1965 .
وهناك نماذج أخرى كالأفراد الذين يثبت اداؤهم لأعمال جليلة خاصة حملة الشهادات الاكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة او الافراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجتين الأولى والثانية على أن يتم البدء في تنفيذ خطة التجنيس وتمنح الجنسية الكويتية لجميع من سبق تحديدهم من المستحقين لها.
ونصت المادة الثامنة من الاقتراح بقانون المقدم على ان يصدر لكل من يُدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابعة بطاقة مدنية صالحة لمدة قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به على ان تُعتمد هذه البطاقة في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها من دون الرجوع الى أي جهة أخرى اثناء فترة سريانها فتكون بذلك الهوية التعريفية الشخصية لكل فرد والوثيقة المعتمدة لسجل بياناته وذلك عملا بأحكام المادة (2) من القانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية ونصها كالآتي: "ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين الموجودين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم.
ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد معنى الوجود في تطبيق احكام هذا القانون واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة".
وكذلك المادة رقم (3) من القانون المشار اليه والتي تنص على ان " يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين هذا الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد كما يجوز لها استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها ".
وتشمل المادة التاسعة من القانون المقترح كذلك على الحقوق والمزايا الممنوحة التي تكفل حياة مستقرة وكريمة ومنه على وجه الخصوص:
3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية وفي التعليم العالي وفقا لنظيم القبول الخاصة بها.
4- منح البطاقة التموينية.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك ضمانا لتطبيق بنوده وتلافيا لأي قيود إدارية أو قانونية قد تنشأ.