مجلس الأمة

الغانم: عقد جلسة خاصة غداً الأربعاء.. بناء على 5 طلبات نيابية مختلفة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم توجيه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة غدا الأربعاء لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة وذلك بعد استلامه المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة بعد غد الخميس.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة، إنه استلم اليوم الثلاثاء المرسوم رقم 139 لسنة 2021 الذي نص في مادته الأولى على أن "يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هجري الموافق 1 يوليو 2021 ميلادي".

وأضاف أن المادة الثانية تقضي بأنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية ممهورا بتوقيع سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبين أنه سيضاف على جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس فض دور الانعقاد بعد الانتهاء من عرض الحالة المالية للدولة.

وذكر أن خمسة طلبات نيابية سيتم دمجها وإدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس الخاصة غدا الأربعاء تضمنت حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع الاسكانية ومعوقاتها وتضرر المواطنين من النصب العقاري.

وأوضح أن الطلبات النيابية شملت مشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء والنظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية وقانون إنشاء الدائرة الإدارية وتقارير أخرى للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وعرض الحالة المالية للدولة واستقالة النائب يوسف الفضالة.

ورأى أن وجود خمس طلبات بعقد جلسات خاصة جاء نتيجة "عدم التنسيق لكن الطلبات مكتملة الأركان من الناحية الدستورية واللائحية لذلك وجهت الدعوة وقد كان بالإمكان استكمالها بالجلسات العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد". 

كما أكد رئيس مجلس الأمة، على أن ما يتم تداوله بشأن اصدار مراسيم تضر بمصالح المواطنين مثل الضرائب وذلك بعد فض دور الانعقاد العادي الأول "عار عن الصحة".

 

وأوضح الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة أنه عندما يكون المجلس قائما لابد أن تعرض المراسيم خلال 15 يوما عليه من تاريخ صدورها.
وأضاف "أنه إذا لم يتم عرض المراسيم فوفق الدستور زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من غير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".

وبين أن "إقرار أي قانون بعد فض دور الانعقاد أصعب من إقراره اثناء فترة دور الانعقاد أما فيما بين أدوار الانعقاد يجب أن يدعى المجلس وإذا لم يدع خلال 15 يوما زال بأثر رجعي أي أثر لهذه القوانين وكل ما يتم ترويجه غير صحيح".

وأشار إلى المادة (71) من الدستور التي تنص على "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية".

كما تنص المادة على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك".

وتضيف المادة "أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".

زر الذهاب إلى الأعلى